للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وندب الوضوء منه إن لازم أكثر من مفارقته؛ ليأخذ بالأفضل، وتؤدى العبادة على وجه متفق على صحته.

[تنبيه]

سكت عن حكم غسل الذكر منه، وفي الذخيرة عن الطراز: إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه؛ قياسًا عليه، وكذا المستحاضة.

سحنون: لا يستحب؛ لأن النجاسة أخف من الحدث.

لا إن شق عليه الوضوء في هذه الحالة لبرد ونحوه، فلا يندب، وعزاه في توضيحه للتهذيب، انظر تعقب البساطي له في الكبير.

[تنبيه]

تلخص من كلام المصنف مفهومًا ومنطوقًا: أن للسلس أربعة أحوال:

الأول: أن يفارق أكثر، فيجب، وفهم منه أنه لو ساوى لم يجب، وهو كذلك على المشهور، وهو الحال الثاني، واستُظْهِر وجوبه.

الثالث: أن يلازم أكثر فيستحب، وفهم منه أنه لو لازم دائمًا لم يستحب، وهو كذلك، وهو الحال الرابع.


= قال ابن بشير بعد ما ذكر أن نواقض الوضوء أحداث وأسباب وأن الأحداث ما يخرج من القبل والدبر، وأن الخارج من القبل ثلاثة، وهي: البول والمذي والودي، وأن الخارج من الدبر ثلاثة: الغائط والصوت والريح، ما نصه: "فصل: وأما الأحداث التي قدمنا أعدادها فإنه إذا خرجت على وجه العادة أوجبت الوضوء بإجماع، وإن خرجت على غير العادة كالمستنكح فلا يخلو من كانت به تلك العلة من أن يقدر على رفعها كمن يعتريه المذي لطول عزبه وهو قادر على إزالة المعزبة بالتزويج أو التسري، أو لا يقدر على رفعها، كمن لا يمكنه التزوج أو التسري، كمن يعتريه ذلك من أبردة، أو يعتريه شيء من الأحداث أو يلازمه، فإن قدر على رفع ذلك كما قلنا ففيه قولان:
- المشهور: إيجاب الوضوء؛ لأن قدرته على الرفع يلحق ذلك بالمعتاد.
- والشاذ: إسقاط الوضوء؛ لأنه خارج على غير العادة، فأشبه من لا يقدر". انتهى المراد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>