للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودعوى المزني (١) نسخها مردود.

[[حكمها: ]]

رخص توسعة لا على وجه الفرض ولا السنية لقتال جائز، كـ: الهزيمة المباحة، والدفع عن المال، وخوف اللصوص والسباع، ودخل في الجائز القتال الواجب من باب أولى كقتال المشركين والمحاربين.

واحترز بـ (الجائز) عن المحظور، كـ: قتال الإمام العادل، وفعل قطاع الطريق، وقتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة، فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لوجوب تركه.

وأورد البساطي أن الرخصة إنما هي في قتال الكفار، فلا يقاس عليها غيرها.

وأجاب أنه من باب قياس لا فارق، والقائل به بعض من خالف في القياس؛ للقطع بأن السبب الخوف، وهو من الفريقين سواء.

أمكن تركه لبعض منهم، والبعض الآخر فيه مقاومة للعدوّ، قسمهم: نائب فاعل (رخص)، إن لم يكن العدو وجاه القبلة، بأن كانت عن يمينه أو شماله أو خلفه كما كان في ذات الرقاع، وإن كان وجاه القبلة كما كان بعسفان وغيرها.


= ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي "قاضي القضاة" ويقال له: قاضي قضاة الدنيا! ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة.
وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه "الخراج - ط" و"الآثار - ط" وهو مسند أبي حنيفة. ينظر: الأعلام (٨/ ١٩٣).
(١) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، (١٧٥ - ٢٦٤ هـ = ٧٩١ - ٨٧٨ م): صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر، كان زاهدا عالمًا مجتهدا قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين. من كتبه (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) و (المختصر - خ) و (الترغيب في العلم). نسبته إلى مزينة (من مضر) قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه. ينظر: الأعلام (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>