للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يسميها بعينها، كسنة كذا، أو يكون في أولها، فلا يقضي منها ما لا يصح صومه، كـ: العيدين وأيام منى، ويصوم الرابع من أيام التشريق.

[تنبيه]

قال مالك في المدونة: لا قضاء عليه فيهن ولا في رمضان، إلا أن يكون نوى قضاء ذلك، كمن نذر صلاة يوم بعينه فليصل في الأوقات الجائز فيها الصلاة، ولا يصلي في الأوقات التي لا يصلى فيها، ولا شيء عليه فيها، ولا قضاء.

أو إلا أن يقول: هذه السنة، ولم يزد في فيأتنف اثني عشر شهرًا من يوم حلف، قاله مالك في العتبية.

أو إلا أن يقول: هذه السنة، وينوي باقيها، فهو -أي: يلزمه الباقي- ولا يأتنف سنة، ولا يقضي رمضان، ولا ما لا يصام، وإلى عدم القضاء في المسائل الثلاث قال: ولا يلزم القضاء؛ لأن هذه الأشياء لما كانت معينة كان القدر فيها أو الحلف منصبًا على ما يقبل الصوم لا قضاء ما لا يقبله، بخلاف غير المعينة، فإنه التزم جميع صوم سنة (١).


= والنحر واليومين اللذين بعده أو يكره كاليوم الرابع. انتهى. المراد منه.
ويمكن الجواب عن كلام (ح) بأن مراد (المص) بما لا يصح صومه ما لا يصح صحة كاملة وصوم الرابع وإن صح لكنه مكروه، وظاهر ما ذكره (ح) أنه يجب عليه قضاء الرابع ولو صامه لأنه حصله مما لا يصح صومه أصلًا، فإن سمي السنة كنذر صوم سنة ثمانين وهو في أثنائها أو قال: هذه وهو في أثنائها ونوي باقيها لزمه الباقي في المسألتين فقول (المص) فهو لا يلزمه القضاء، راجع للمسألتين".
(١) قال الأجهوري: "وقوله: وينوي باقيها راجع للثانية فقط وهو بالواو لا بأو كما ذكره (غ)، أي: فاللازم له حيث كان في أثناء السنة وسماها أو قال هذه ونوي باقيها صوم ما بقي ولا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه، ثم إنه يلزمه في هاتين صوم رابع النحر بخلاف الأولى على ما ذكره (ح) فلا يخالف هذا قوله فيما يأتي ورابع النحر لناذره إلخ. وذلك لأن ما قبل المبالغة فيه تفصيل فمنه ما لا يصح صومه على ما ذكره (ح) لا على ما ذكرنا وهو ما إذا وقع في ضمن سنة غير معينة ومنه ما يصح صومه ويلزم، وذلك إذا وقع في ضمن سنة معينة وإذا قال هذه ولم ينو باقيها فحكمه حكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>