ويمكن الجواب عن كلام (ح) بأن مراد (المص) بما لا يصح صومه ما لا يصح صحة كاملة وصوم الرابع وإن صح لكنه مكروه، وظاهر ما ذكره (ح) أنه يجب عليه قضاء الرابع ولو صامه لأنه حصله مما لا يصح صومه أصلًا، فإن سمي السنة كنذر صوم سنة ثمانين وهو في أثنائها أو قال: هذه وهو في أثنائها ونوي باقيها لزمه الباقي في المسألتين فقول (المص) فهو لا يلزمه القضاء، راجع للمسألتين". (١) قال الأجهوري: "وقوله: وينوي باقيها راجع للثانية فقط وهو بالواو لا بأو كما ذكره (غ)، أي: فاللازم له حيث كان في أثناء السنة وسماها أو قال هذه ونوي باقيها صوم ما بقي ولا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه، ثم إنه يلزمه في هاتين صوم رابع النحر بخلاف الأولى على ما ذكره (ح) فلا يخالف هذا قوله فيما يأتي ورابع النحر لناذره إلخ. وذلك لأن ما قبل المبالغة فيه تفصيل فمنه ما لا يصح صومه على ما ذكره (ح) لا على ما ذكرنا وهو ما إذا وقع في ضمن سنة غير معينة ومنه ما يصح صومه ويلزم، وذلك إذا وقع في ضمن سنة معينة وإذا قال هذه ولم ينو باقيها فحكمه حكم =