وقال الأجهوري: " (قوله) وابتداء سنة وقضي ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسمها أو يقول منه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر (ش)، أي: أن من نذر صوم سنة فإنه يلزمه سنة كاملة ولكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو من حين حنثه ولا يلزمه تتابعها، فلو قال (المص) وأتى بسنة إلخ. لكان أحسن ويقضي ما لا يصح صومه منها كالعيدين والثاني والثالث من أيام النحر ورمضان، وجعل (الشر) و (تت) و (ح) مما لا يصح صومه رابع النحر وفيه نظر؛ فإن المشهور وإن صومه مكروه لغير الناذر ولازم له وقد اقتصر (د) في بيان ما لا يصح صومه على ما ذكرنا وهو ظاهر المدونة كما يفيده من ذكره (ق) عنها، وذكر عن المختصر ما يوافق ما ذكره (ح) و (الشر) و (تت) في أنه لا يصومه، أي: الرابع ويقضيه قال (ق): وهو أبين، ولكن في كلام ابن عرفة الآتي ما يفيد أنه يصام على المعتمد قال (ق) فيها لمالك من نذر صوم سنة بغير عينها صام اثنا عشر شهرًا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر. وفي المختصر وغيره ولا أيام منى وهذا بين لأنها سنة بغير عينها فصار اليوم الرابع لم ينذره وهو لا يصومه عنده إلا من نذره. قال ابن القاسم فما صام من هذه السنة على المشهور فعلى الأهلة وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح أفطره وقفاءه وتجعل الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين يومًا. انتهى. وقوله: قال ابن القاسم إلخ انظر قوله: إنه يجعل الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين يومًا وظاهره وإن كان ما أفطره أقل من ذلك وهو مخالف لما تقدم في قوله والقضاء بالعدد، وقد قال ابن عرفة فيه وفي معقبة عليه ما نصه وفيها يجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يومًا فقال ابن أخي هثام: لعله فيما ابتداءه بغير هلال الشيخ في قولها نظر. انظر تمامه. ثم قال ابن عرفة: ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولًا المشهور واللخمي عن أشهب وفيها يصوم اثني عشر ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح فأخذ منه الباجي وابن الكاتب صومه الرابع عياض وقيل لا لاندراجه في أيام الذبح لاتصاله بها ومساواته لها في حكم الرمي والتكبير. ولقول ابن حبيب: ولا أيام الذبح الأربعة، وفي المختصر: ولا أيام منى. انتهى. فقد حكي القول بأنه لا يصوم الرابع عن عياض بقيل ونص (ح) في قوله وقضى ما لا يصح صومه، أي: ما لا يصح فيه صوم النذر إما لكونه يجب فيه الفطر كيوم الفطر =