الشيخ: روى ابن حبيب: الألغاز -أي: التورية- في اليمين لمكر أو قطع حق يصيرها غموسًا، وما كان لعذر أو خوف سخط أخيك فلا بأس به.
وليستغفر اللَّه حالف اليمين الغموس، وقائل هو يهودي وما بعده.
قال في الجلاب: ويتوب، بأن يندم ويقلع ويعزم على عدم عوده لشيء من ذلك.
وإن قصد الحالف بكالعزة واللات ونحوهما مما عبد دون اللَّه التعظيم؛ لما حلف به منهما فكفر، لأنه تعظيم خاص بقرينة أنه عبد، وإن لم يقصد ذلك فحرام.
ولا كفارة في يمين لغو وفسرها بأن يحلف على ما يعتقده، كواللَّه لم يقدم زيد أمس فظهر خلافه، بأن تبين قدومه أمس، هذا هو المشهور.
وقيل: لغو اليمين ما يسبق اللسان من: واللَّه، ولا واللَّه، قالت عائشة: وهو سبب نزول قوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يقل: في اعتقادي، كما تقدم عن المصنف في الغموس.
ولم يفد لغو اليمين في غير اللَّه من طلاق أو عتاق أو صدقة؛ لأنها ليست إيمانا شرعا، وإن دخلت في الأيمان، وإنما هو التزامات.
قال المصنف: ولذلك لا يدخل عليها حروف القسم.
ثم شبه بما لم يفد فقال: كالاستثناء بـ: إن شاء اللَّه؛ فإنه لا يفيد في غير اللَّه إن قصده أي: الاستثناء، وأحرى إن لم يقصد، فإذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه لزمه، وإن قصد الاستثناء، ومفهومه: أنه يقيد في اللَّه بشرطه الآتي، فإذا قال: واللَّه لأفعلن كذا إن شاء اللَّه ثم فعله فلا كفارة عليه، وبهذا التقرير ظهر لك أن قصده ليس مكررا مع قوله فيما يأتي وقصد كما فهمه بعضهم، وسبب ذلك أنه جعله متعلقا بقوله باليمين باللَّه، وهو