للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولئلا يؤدي لاجتماع الأوساخ فتصير لمعة. انتهى.

ولابن رشد في مقدمة له: لا تجب إزالته، ورجز بها بعضهم، فقال:

ووسخ الأظفار إن تركته ... فما عليك حرج أو زلته

واجمع رؤوسها بوسط الكف ... واغسل فإن غسل ذاك يكفي

[[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]]

ويجب غسل بقية معصم، الجوهري: هو موضع السوار مِن اليدين، إن قطع بعضه مِن دون المرفق، فحذف متعلق قطع، وكذا لو خلق ناقصًا، وإنما أتى بالشرط لأنه الغالب، وأطلقه المصنف وأراد به السَّاعد.

ومفهوم: (بقية معصم) أنه لو قطع جميعه مِن المرفق لسقط الغسل، وهو كذلك.

ككف خلق بمنكب بلا ساعد ولا عضد، فيجب غسله، وذكره فى السلمانية، بتخليل أصابعه، كذا عند الشارح بالباء، قائلًا: هي للمعية.

ابن راشد: وهو المشهور.

وعند البساطي: (وتخليل)، قال: وهو مرفوع، معطوف على (غسل)، ويحتمل النصب على المعية، ولم يختلف في أن تخليلهما مطلوب، وإنما الخلاف في وجوبه وندبه، وكلامه يقتضي الأول. انتهى.

[فائدة]

صفته في أصابعهما مِن ظاهرهما؛ لأنه مِن الباطن: تشبيك، وهو مكروه، وأصابع: جمع أصبع، مونثة، وفيها عشر لغات جمعها قول الناظم:

تثليث بلا صبع مع شكل همزته ... مِن غير قيد مع الأصبوع قد كملا


= ٥٣)، والترمذي (٥/ ٩١، رقم ٢٧٥٧)، وقال: حسن. والنسائي (٨/ ١٢٦، رقم ٥٠٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٠٧، رقم ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>