للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم كلامه: لو كان الخيار للبائع لم يجز؛ لقوله في النكاح: (ويجوز على عبد تختاره هي لا هو كالبيع).

وفي اشترائه أحدهما على الاختيار لا اللزوم لا يلزمه شيء منهما؛ لانقطاع اختياره بمضي مدة الخيار.

[[خيار العيب: ]]

ولما انتهى كلامه على خيار التروي أتبعه بخيار العيب، وعبر عنه ابن شاس وابن الحاجب بخيار النقيصة، وحالة المبيع المعتبر نقصها: إما شرط أو عرف، قال: ورد المبيع أي: له رده بعدم مشروط اشترطه المشتري فيه غرض، سواء كان فيه مالية، كاشتراط أن الأمة نهاية في الطبخ، فيجدها على غير ذلك، أو لا مالية فيه، كثيب اشتراها مشترطًا ثيوبتها ليمين أن لا يملك بكرًا أو أن لا يطأ إلا ثيبًا، ويشتريها للوطء، فيجدهما بكرًا، فله ردها، وكذا لو اشتراها على أنها من جنس، فوجدها من آخر أفضل منه.

وإن كان الشرط بمناداة عليها أنها سليمة من كذا، ثم توجد بخلافه، فله الرد، لا إن انتفى الغرض والمالية، فيلغى الشرط، ولا رد كعبد للحراثة، ويشترط أنه غير كاتب، ثم يوجد بخلافه، فلا رد.

[تنبيه]

ما قررنا من أن الفاعل راجع للغرض والمالية نحوه للشارح، وقرره البساطي على أن الفاعل الغرض، نظرًا لإفراد ضمير انتفى.

ورد المبيع بما اقتضت العادة السلامة منه عرفًا، مما تكرهه النفوس، كجذام الأب أو الأم وأبنائهما، وسواء كان ما جرت العادة بالسلامة منه كراهة النفوس، كما تقدم، أو كان مؤثرًا في نقص الثمن دون المثمون، كإباق العبد، أو في المثمون دون الثمن كخصائه، أو في التصرف كالعسر.

[تنكيت]

قول البساطي: (هو معطوف على ما تقدم) صحيح، وتفسيره، أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>