للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم أخرج من النقص في قوله: (عمل على الزائد)، فقال: لا إن نقصت هاربًا (١)، أي: ماشية الهارب بعد مفارقة الساعي، فإنه لا يصدق فيما يدعي نقصه، بل يؤخذ منه على حال المفارقة فيما عدا العام الثالث الذي جاء فيه، كفراره بثلاثمائة ثلاث سنين، ثم وجده الساعي وهي مائة، فإنه يؤخذ بزكاة ما قر به ست شياه عن عامين، وشاه عن الثالث.

[[مسألة: ]]

وإن زادت له -أي: للهارب- ماشية عما كانت وقت مروره فلكل من الأعوام الفار فيها زكاة ما فيه -أي: في ذلك العام- من قليل أو كثير عند ابن القاسم، بتبدئه العام الأول.

وعلى قول ابن القاسم هل يصدق؛ لأنه الأصل في الزكاة، وهو لسحنون، أو لا يصدق لدلالة قرينة الهروب على كذبه، وهو لابن الماجشون؟ قولان.


= كانت عليه ويزكيها لهذا العام على ما يجدها عليه وجه قول مالك وجمهور أصحابنا أننا قد دللنا على أنها إذا زالت عن يده بإتلافه أو بغير إتلافه قبل مجيء الساعي أنه لا زكاة عليه فيها ودليلنا على أن الزكاة مبنية على المعدلة بين أرباب الأموال والمساكين فكما قلنا لو كان عنده ألف شاة تسعة أعوام ثم باعها قبل مجيء الساعي أنه لا زكاة عليه، فكذلك يجب أن يقول: إنه متى غاب عنها الساعي وهي أربعون، ثم جاء بعد عشرة أعوام وهي ألف فإنه يزكيها لجميع الأعوام ألفًا ووجه قول عبد الملك أنه إذا لم يزك أرباب الأموال قبل الحول ما استهلكوه مما جرت فيه الأحوال وكمل فيه النصاب فبأن لا يلزمهم ما لم يكن عندهم من الماشية أولى وأحرى.
(فرع): فإذا غاب عنها الساعي وهي نصاب ثم نقصت عن النصاب، ثم عادت إلى النصاب فوجدها الساعي على ذلك فلا يخلو أن تكون زيادتها وبلوغها النصاب بولادة وما جرى مجراها من البدل أو بفائدة، فإن كانت بولادة زكى الجميع لجميع الأحوال على ما هي عليه اليوم، وإن كانت بفائدة لم يزكها إلا يوم بلغت النصاب إلى وقت مجيء الساعي".
(١) قال العدوي: لا يتمشى على العربية إلا بجعله حالًا سببية، أي: هاربًا وجعلها حالًا سببية يلزم عليه حذف الفاعل والفاعل لا يحذف إلا في مواضع وليس هذا منها، ولو مشى على العربية لقال: لا إن نقصت ماشية الهارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>