للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والكراهة في الثانية لغير المعمم دون المعمم على المشهور، قاله يوسف بن عمر.

- والمنع في الثالثة اتفاقًا.

والفرض الخامس: الدلك في الغسول على المشهور، وهو: إمرار اليد على العضو عند غسله، ولو علم وصول الماء إليه.

الباجي: شرط الغسل إمرار اليد على العضو قبل ذهاب الماء عنه؛ لأنه بعده مسح. . انتهى.

ويأتي في باب الغسل التنبيه على خلاف ابن أبي زيد والقابسي.

والفرض السادس: الموالاة على أحد المشهورين، وأشار له بقوله: وهل الموالاة، وهي: فعله في فور واحد مِن غير تفريق كثير بين أجزائه؛ لأن اليسير مغتفر اتفاقًا عند عبد الوهاب، واجبة إن ذكر وقدر على ما شهره غير واحد مِن الشيوخ، وإن فرق مع أحدهما بنى على ما تقدم بنية إن نسي مطلقًا، طال أو لم يطل، وإن بنى بغير نية لم يجزئه.

واستثنوا مِن العذر من فرق ناسيًا فأمر أن يبني على فعله الأول فنسي ثانيًا، يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيًا.

وإن عجز عن موالاته لعجز مائه مثلًا عن إتمام وضوئه مع الذكر ما لم يطل فصله، وإن طال ابتدأ الوضوء به.

[[المعتبر في الطول: ]]

والطول معتبر بجفاف الأعضاء بزمِن اعتدلا: الأعضاء والزمان، قاله عياض، وهو المشهور، وعلى المشهور لا يعتبر ذلك بأعضاء شيخ في شتاء، ولا شاب في صيف؛ لبطء الجفاف مع الأولين، وسرعته مع الآخرين.

أو هي -أي: الموالاة- سنة، فسنة: خبر مبتدأ محذوف؛ لأن الأصل عدم الوجوب، وشهره ابن رشد، فإن فرق ذاكرًا قادرًا جرى على الخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>