قال: وعليه، فإن فرق ناسيًا فلا شيء عليه، وإن فرق عامدًا فقولان: لابن عبد الحكم: لا شيء عليه، ولابن القاسم: يعيد الوضوء والصلاة أبدًا، كترك سنة من سننها عمدًا؛ لأنه كاللاعب المتهاون. انتهى. قلت: وهذا يفيد أن الخلاف الواقع في كلام المص معنوي لا لفظي؛ لأنه ذكر أن الناسي لا شيء عليه على القول بالسنية، وقد علمت أنه على القول بالوجوب يبني، والبناء هو إعادة فعل ما بعد التفريق المخل بالموالاة، وحده إن حصل التذكر بعد الجفاف، وإن حصل قبله فهو إعادته وإعادة ما فعل بعده، وأيضًا العامد على القول بالسنية في إعادته خلاف، ومن غير ترجيح، وأما على القول بالوجوب فيعيد أبدًا حيث حصل الطول اتفاقًا، كما هو ظاهر كلامهم، وأيضًا القائل بالوجوب يقول بإثم العامد لتركه فعل الواجب، وأما القائل بالسنية فإنما أثمه لتهاونه بالسنة، وتعقب شيخنا أيضًا قول ح: (إن الخلاف لفظي)، فقال: ولم يتعرض المص للتفريع على القول بالسنية، وقال من شهرها وهو ابن رشد: إن الفورسة، فإن فرق ناسيًا فلا شيء عليه، وعامدًا أعاد أبدًا لتهاونه بالسنة. انتهى. وحكى قولًا آخر عن محمد بن عبد الحكم أنه لا شيء عليه، لكن انظر ما ثمرة =