للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في تارك السنن متعمدًا في ذلك؟ خلاف، واختار المصنف هذه العبارة دون الفور لقول ابن عَبْد السَّلامِ انعقد لاقتضائها الفورية بين الأعضاء خاصة مِن غير تعرض للعضو الأول، وتلك تعطي وجوب فعل الوضوء أول الوقت، وهذه إحدى المسائل الواجبة مع الذكر والقدرة الساقطة مع العجز والنسيان (١)، وإزالة النجاسة، والتسمية عند الذكاة، وترك طواف القدوم،


(١) تبع التتائي في إدراج هذه المسألة ضمن باب ما يسقط بالعجز والنسيان من الواجبات المصنف، وفي عبارة المصنف على ما يرى الرماصي نظر؛ لمخالفته عبارة أهل المذهب، وعبارتهم أنها واجبة مع الذكر دون النسيان، ولا يعرجون على القدرة بحال، وعذر التتائي في ذلك واضح وهو حل لفظ المختصر، وإن كان ينبغي مع ذلك التنبيه على ما يرى أنه مجانب للواقع أو الصواب، وقد يجاب بأن التتائي ليم يظفر بما يتيح له ذلك هنا، ومهما يكن من أمر فإن الأجهوري قد قال نقل مفصلًا عبارات أهل المذهب في ذلك في مواهبه، فقال: "وقول المص: (وبنى بنية إن نسي مطلقًا) أي: سواء طال أم لا، والبناء في هذا وما بعده سنة؛ لأن ترك الموالاة والتنكيس حكمهما واحد، وسيأتي أنه يعيد، أي: أنه اختلف في التعبير عن حكم الموالاة، فبعضهم عبر عنه بالوجوب بالشرط الذي ذكره المص، وبعضهم عمر عنه بالسنة بالشرط المذكور، وفي كلام بعض الشارحين ما يفيد أنه معنوي، فإنه قال عقب قوله: (أو سنة)، ما نصه: وشهره في المقدمات.
قال: وعليه، فإن فرق ناسيًا فلا شيء عليه، وإن فرق عامدًا فقولان: لابن عبد الحكم: لا شيء عليه، ولابن القاسم: يعيد الوضوء والصلاة أبدًا، كترك سنة من سننها عمدًا؛ لأنه كاللاعب المتهاون. انتهى.
قلت: وهذا يفيد أن الخلاف الواقع في كلام المص معنوي لا لفظي؛ لأنه ذكر أن الناسي لا شيء عليه على القول بالسنية، وقد علمت أنه على القول بالوجوب يبني، والبناء هو إعادة فعل ما بعد التفريق المخل بالموالاة، وحده إن حصل التذكر بعد الجفاف، وإن حصل قبله فهو إعادته وإعادة ما فعل بعده، وأيضًا العامد على القول بالسنية في إعادته خلاف، ومن غير ترجيح، وأما على القول بالوجوب فيعيد أبدًا حيث حصل الطول اتفاقًا، كما هو ظاهر كلامهم، وأيضًا القائل بالوجوب يقول بإثم العامد لتركه فعل الواجب، وأما القائل بالسنية فإنما أثمه لتهاونه بالسنة، وتعقب شيخنا أيضًا قول ح: (إن الخلاف لفظي)، فقال: ولم يتعرض المص للتفريع على القول بالسنية، وقال من شهرها وهو ابن رشد: إن الفورسة، فإن فرق ناسيًا فلا شيء عليه، وعامدًا أعاد أبدًا لتهاونه بالسنة. انتهى.
وحكى قولًا آخر عن محمد بن عبد الحكم أنه لا شيء عليه، لكن انظر ما ثمرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>