ومقابله أنه سفر واحد، حكاهما في توضيحه عن النوادر.
[[إقامة العسكري بدار الحرب: ]]
ثم استثنى، فقال: إلا العسكر ينوي إقامة الأربعة أيام فأكثر بدار الحرب، فإنها لا تقطع حكم السفر (١).
قال ابن عرفة: ونية ما يرفعه لا يرفعه ببلد الحرب.
وفهم من تخصيص دار الحرب أن إقامتها بدار الإسلام يقطع القصر، وهو كذلك.
[[٦ - العلم بالإقامة: ]]
ثم عطف على ما يقطع القصر، فقال: أو العلم بها، أي: بالإقامة الأربعة فأكثر عادة، كـ: إقامة الحاج بمكة، فإنه يقطع القصر، ولا يحتاج لنية.
[[حكم الإقامة المجردة: ]]
لا الإقامة المجردة عن نية ما يرفعه، كـ: إقامته لحاجة يعتقد نجازها قبل الأربعة، فلا يقطع القصر، ولو تأخر سفره.
[[نية الإقامة بعد الشروع بالصلاة: ]]
ولما أشار فيما تقدم إلى أن نية الإقامة وقبل الشروع في الصلاة يبطل حكم القصر، ذكر ما إذا نواها بعد الشروع فيها، فقال: وإن نواها بصلاة -أي: فيها بعد أن صلى منها ركعة مثلًا- شفع الركعة بثانية نفلًا على المشهور، ومقابله يضيف لها أخرى، وتكون سفرية، وتجزئه، قاله ابن الماجشون.
وفي الجلاب: إن أتمها أربعًا أجزأته.
[[رأي خليل في رأي الجلاب: ]]
ودفع المؤلف هذا بقوله: ولم تجز حضرية إن أتمها أربعًا، ولا سفرية
(١) وعلى هذا تحمل الآثار الواردة في قصر الصحابة صلاتهم أكثر من أربعة أيام.