خلاف الشافعي في قوله بالإبطال إذا سجد على ثوب متصل به.
لا حصير، فلا يكره السجود عليها.
[تنبيه]
إطلاقه الحصير يعم الحلفاء وغيره، وفسره ابن حبيب بالحلفاء ونحوه.
ابن بشير: ويتخذ بمصر والإسكندرية مصليات مما تنبت الأرض أعظم من ثياب القطن والكتان.
وتركه -أي: السجود- على الحصير أحسن من السجود عليه؛ لما في تركه من التواضع، وحكي بعضهم أن الحصير في المساجد من البدع المحدثة (١).
[٣] وكره رفع مؤم مصل عجز عن السجود على الأرض ما -أي: شيء لجبهته- يسجد عليه، أو ينصبه لذلك.
[٤] وكره سجود على كور عمامته -بفتح الكاف وسكون الواو- طاقاتها، وأطلق كما أطلق في المدونة، زاد فيها: ولا إعادة.
ابن حبيب: إذا كانت العمامة كالطاقة والطاقتين.
واختلف: هل هو خلاف أو هو تفسير؟
[٥] أو سجود على طرف كم لثوب لابسه، ولا خصوصية لطرف الكم.
[٦] وكره نقل حصباء من ظل له، أي: لسجوده في الشمس بمسجد؛ لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد.
(١) لكن جاء في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها الليل في المسجد، رواه البخاري ٢/ ٢١٤ (الفتح). وفي الحديث عن عائشة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله". رواه البخاري ٤/ ٢٧٥ (الفتح).