للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف الشافعي في قوله بالإبطال إذا سجد على ثوب متصل به.

لا حصير، فلا يكره السجود عليها.

[تنبيه]

إطلاقه الحصير يعم الحلفاء وغيره، وفسره ابن حبيب بالحلفاء ونحوه.

ابن بشير: ويتخذ بمصر والإسكندرية مصليات مما تنبت الأرض أعظم من ثياب القطن والكتان.

وتركه -أي: السجود- على الحصير أحسن من السجود عليه؛ لما في تركه من التواضع، وحكي بعضهم أن الحصير في المساجد من البدع المحدثة (١).

[٣] وكره رفع مؤم مصل عجز عن السجود على الأرض ما -أي: شيء لجبهته- يسجد عليه، أو ينصبه لذلك.

[٤] وكره سجود على كور عمامته -بفتح الكاف وسكون الواو- طاقاتها، وأطلق كما أطلق في المدونة، زاد فيها: ولا إعادة.

ابن حبيب: إذا كانت العمامة كالطاقة والطاقتين.

واختلف: هل هو خلاف أو هو تفسير؟

[٥] أو سجود على طرف كم لثوب لابسه، ولا خصوصية لطرف الكم.

[٦] وكره نقل حصباء من ظل له، أي: لسجوده في الشمس بمسجد؛ لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد.


(١) لكن جاء في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها الليل في المسجد، رواه البخاري ٢/ ٢١٤ (الفتح). وفي الحديث عن عائشة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله". رواه البخاري ٤/ ٢٧٥ (الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>