يتم عتقه بذلك، وولاؤه -أي: الرقيق المعتق من الزكاة- للمسلمين؛ لأن المال لهم، وبالغ بقوله: وإن اشترطه -أي: الولاء- له، ينفعه شرطه، ولو اشتراه منها وأعتقه عن نفسه صح، ولم يقع عنه كوكيل في عتق أعتق عن نفسه فإنه يصح عن الموكل عنه. أو فك بها أسيرًا لم يجزه ذلك عن الزكاة على المشهور.
[[الغارمون: ]]
وأشار للصنف السادس، وهو الغارم بقوله: ومدين يعطى منها ما يوفي به دينه، ولو مات وفَّى دينه منها على الأصح، وأشار بلو لمقابلة وصف الدين بقوله: يجلس فيه فلا يعطى لوفاء دين عليه لولده عند من لا يحبسه فيه، ولا في دين زكاة ولا كفارة.
البساطي: إن أراد كون شأنه أن يحبس فيه خرج دين الولد وإن أراد أن يحبس فيه بالفعل خرج من ثبت عدمه.
لا يعطى منها مدين أدانه في فساد كشرب خمر مثلًا؛ لما فيه من معونته على ذلك.
ولا يعطي منها من استدان لأخذها كذي الكفاية يوسع في الإنفاق زيادة على كفايته ليصير غارمًا للأخذ، بخلاف ذي الضرورة يستدين لأخذها.
ثم استثني من أحوال الفساد، فقال: إلا أن يتوب المستدين في فساد فيعطى على الأحسن، قاله ابن عبد الحكم.
ولا يعطى مدين بيده شيء إلا إن أعطى لرب الدين ما بيده من عين، كمن عليه عشرون وبيده عشرة فلا يعطى ما يوفي به دينه حتى يدفع العشرة التي بيده.
وأعطي أيضًا فضل غيرها -أي: غير العين- كمن له دار تساوي مائة وتكفيه دار تساوي خمسين فتباع عليه ويوفي الزائد في دينه، ثم يعطى، وإذا كان ما عنده من العين أو غيره يوفي دينه كله ففقير لا غارم، قاله ابن عرفة.