المصنف، وفي نسخة بهرام:(وولداها) بالرفع. انتهى. وتقديره: والأم فرضها الثلث، وولداها كذلك، ويصح الرفع في كل منهما، وهو أخصر، واللَّه أعلم.
[[حجب الجدة: ]]
وأسقطتها -أي: الجدة، أي: حجبها- حرمانًا الأم مطلقًا، أي: سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب، قريبة كانت أو بعيدة، ولو قدم (مطلقًا) على الأم لكان أحسن.
وأسقط الأب الجدة التي من جهته؛ لأن كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أخوة للأم.
وأسقطت الجدة القربى من جهة الأم الجدة البعيدى من جهة الأب؛ لأنها التي ورد فيها النص، وأسقطت القربى من كل جهة البعدى من جهتها، وتركه لوضوحه.
وإلا بأن كانت التي من جهة الأب هي القربى بدرجة فأكثر أو استوت درجتهما اشتركتا في السدس.
[[الجد: ]]
والسدس أحد فروض الجد أيضًا في بعض أحواله، بأن يكون مع ابن، أو ابن ابن، أو مع ذي فرض مستغرق، أو مع الأخوة في بعض المسائل، فيرث السدس بالفرض المحض، فإن كان مع بنت فأكثر فرض له السدس، ثم إن فضل له شيء أخذه تعصيبًا.
واحترز بقوله: غير المدلى بأنثى عن المدلي بالأم، فإنه لا يرث شيئًا.
وأشار إلى حالة ثانية من أحوال الجد بقوله: وله مع الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب في عدم الأشقاء، إذا لم يكن معهم ذو فرض، سواء كانوا الأخوة كلهم ذكورًا أو إناثًا أو مختلفين الخير -أي: الأفضل- من أحد أمرين: