للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الفاكهاني: وليس لهم نظير، وفيهم كليات ستأتي.

وحجبها من الثلث للسدس ولد للميت ذكرًا أو أنثى، وإن سفل، فيدخل ولد الابن؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وحجبها للسدس أيضًا أخوان أو أختان فأكثر مطلقًا ذكورًا أو إناثًا أو خناثًا أو مختلفين: أشقاء أو لأب أو لأم أو بعض وبعض، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.

وإنما اقتصر المؤلف على الأخوين والأختين لأن الاثنين منهما بمنزلة الثلاثة، وهذا مذهب الجمهور، وأخذ ابن عباس -رضي اللَّه عنه- بظاهر الآية فلم يحجبها بالاثنين، محتجًا على عثمان -رضي اللَّه عنه- بأن الأخوين ليسا أخوة، فقال له عثمان -رضي اللَّه عنه-: حجبها قومك يا غلام.

أي: إن قومه -وهم قريش- أقل الجمع عندهم اثنان، وقال ابن الأنباري: ليس كذلك؛ لأن أقل الجمع اثنان، بل لما استقر من قاعدة المواريث: أن حكم الابن مساو لحكم الثلاثة. انتهى.

[فائدتان]

الأولى: اتفق على أن الأخوات من ولد الأم فصاعدا لهم الثلث مع عدم من يحجبهم، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١)، وانعقد الإجماع على أن الآية في الأخوة


(١) قال السهيلي بعد كلامه عن معنى الكلالة ص ٧٢: "وإذا ثبت هذا فالأخوة في هذه الآية هم الأخوة لأم بلا خلاف وقد روي أن بعض الصحابة كان يقرؤها وهو أبي وله أخ أو أخت لأم إما أنه قالها على التفسير وإما أنها كانت قراءة فنسخت على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبقي حكمها كما قيل في قراءة عائشة وحفصة -رضي اللَّه عنهما- والصلاة الوسطى وصلاة العصر.
وأما الكلالة المذكورة في آخر السورة وهي قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} فهي الشقيقة أو التي للأب إن عدمت الشقيقة بلا خلاف أيضًا ففرض اللَّه سبحانه للإخوة للأم الثلث وإن كثروا وللواحد منهم السدس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>