لحاجة دعته لذلك، وليس من تغطية الرأس، فإن حمله لغير حاجة افتدى.
وجاز حمله خرج نفسه أو غيره لأجل فقر، فالغني بخلا لا يجوز، بلا تجر، فلا يجوز حمله لتجره.
أشهب: ما لم يكن تجره لعيشه كالعطار.
قال المصنف في مناسكه: الظاهر أنه تقييد، وكلام ابن بشير يدل على أنه خلاف.
ولم يذكر هنا ما استظهره في مناسكه.
[[٨ - إبدال الثوب: ]]
وجاز إبدال ثوبه الذي أحرم فيه بثوب غيره؛ إذ ليس عليه شعوثة لباسه فيجدد مئزره ورداءه بغيرهما؟ لأن مالكًا رأى نزع ثوبه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه حتى مات حتف أنفه، أوْ بيعه لقمل أذاه على المشهور.
بخلاف كسله، فلا يجوز، إلا لنجس أصابه فبالماء فقط؛ لأنه حالة ضرورة يعفى فيها عن ذلك، وظاهره: سواء كان غسل النجاسة يحتاج لفرك أو لا.
ومفهوم (فقط) منعه بحرض أو أشنان أو صابون.
ابن القاسم: فإن فعل أطعم.
وظاهره: قل قمله أو كثر، وقال مالك: إن كثر افتدى.
[[٩ - بط الجرح: ]]
وجاز بط جرحه، أي: شقه، وفقء دُمله للحاجة، ابن عبد البر: اتفاقًا.
[[١٠ - الحك: ]]
وجاز حك ط خفي من جسده -كـ: ظهره- برفق، يؤمن معه قتل الدواب، وأما ما لا يخفى فله أن يخفف وإن أدمى.