للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك كيومين، يحتمل التحديد بهما، فيكون نحو ما في كتاب محمد، وبه قرره الشارح، ويحتمل والثلاثة، وهو الذي في سلم المدونة الثالث.

المازري: واليوم الواحد. وعليه درج ابن الحاجب ويحتمله كلام المصنف أيضًا على بعد.

المازري: والتحقيق عندي رد جميعها للوفاق، باعتبار عرف زمان كل، أو مفهوم عدد، وهو غير معتبر على أحد قولي الأصوليين، أو خرج على سؤال؛ أو لا مفهوم له.

ثم ذكر شروطه مسافة كاليومين على ما قيد به ابن أبي زمنين بقوله: إن خرج حينئذ، أي: حين العقد بنفسه، أو وكيله فرارًا من جهالة زمن القبض، وأن يكون سفره ذلك ببر أو ببحر بغير يح، فإن سافر بريح لم يجز؛ لجواز قطع المسافة كاليومين فأكثر في ساعة، فيكون سلمًا حالًا، وحينئذ فلا بد من ضرب الأجل.

[تتمة]

إذا وكل لم يجز له عزل هذا الوكيل إلا إلى بدل؛ لتعلق الحق يثالث.

والأشهر في أجل السلم بالأهلة، إن وقع العقد في أولها اتفاقًا، وإن وقع في أثناء شهر من ثلاثة حسب الثاني والثالث بالهلال، وتمم الشهر المنكسر عن الرابع ثلاثين يومًا.

والأشهر: معطوف على ميقات.

وإن أجله إلى غاية، كقوله: إلى ربيع مثلًا، حل بأوله، يحتمل أول جزء منه، كما قال ابن الحاجب، فيحمل باستهلاله، ويحتمل ما قال الباجي: أول ليلة مته، وهو أوسع من الأول.

وفسد العقد بأن قال: أقبضتك فيه، أي: في ربيع مثلًا عند ابن لبابة؛ لأنه أجل مجهول، لتردده بين أوله ووسطه وآخره، واختاره المازري؛ ولذا قال: على المقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>