للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأهلية المؤاخذة بالبلوغ، بخلاف خطاب الوضع، وهو الخطاب بالأسباب، والشروط، والموانع، لا يشترط فيه ذلك، كالإتلاف في الضمان، والنسب في [المواريث] (١)، والنسب في المواريث، والإعسار في [التطليق] (٢)، فينعقد بهذه الأشياء من المجنون والعاجز والغافل.

[[حكم بيع السكران: ]]

إلا بسكر يحتمل استثناؤه من المفهوم، إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر، فتردد في صحه عقده، كما هو عند ابن الحاجب وجماعة، وعدم صحته:

والأول: نحو قول صاحبي البيان والإكمال: مذهب مالك وعامة أصحابه صحته [لا] (٣) لزومه.

والثاني ظاهر كلام ابن شعبان، وصرح به في الذخيرة، وأما من عنده تمييز فبيعه صحيح اتفاقًا (٤).


(١) ما بين معكوفين في "ك" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه من "م" و"م ١".
(٢) ما بين معكوفين في "ك" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه من "م" و"م ١".
(٣) ما بين معكوفين في "ك" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه من "م" و"م ١".
(٤) نص ما في البيان والتحصيل من تفصيل مسألة السكران (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠): "قال ابن القاسم: سئل مالك عن نكاح السكران، قال: لا أراه جائزًا، وطلاقه جائزة عليه.
ومن كتاب القضاء من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، قال سحنون: أخبرني ابن نافع وأشهب قالا: سئل مالك عن بيع السكران فقال: لا واللَّه، ما أراه يجز إن استوفى، وكيف يعلم ذلك، أخاف إن ربح قال كنت صحيحًا، وإن خسر قال كنت سكران.
قلت له: وترى نكاحه مثل ذلك؟ قال ومن يعلم أنه سكران؟ إذن يقتل هذا ويقع في الحدود، ويسرق متاع هذا، ويقول إني سكران، لا أدري ما هذا؟ قال سحنون قال لي ابن نافع: أرى أن يجاز عليه كل ما فعل من البيع وغيره.
وسئل سحنون عنها فقال: أرى نكاحه وبيعه وهباته وصداقته وأعطياته بمنزلة واحدة سواء، لا يجوز منها شيء على حال من الحال، وإنكاحه بناته بمنزلة إنكاحه نفسه، لا يجوز ذلك، وعلى ذلك أكثر الرواة، قال: وإنما يجوز من أموره الحدود التي تجب في بدنه وطلاقه وعتقه، وما عدا هذا فليس بجائز عليه، وكذلك كتابته وتدبيره =

<<  <  ج: ص:  >  >>