للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأمر بأخذ شيء منه، ولا يبيعه، ولا يستعين به في ثمن هدي؛ إذ ليس عليه بدله؛ لخبر: "خل بين الناس وبينه" (١).

كرسوله تشبيه في أنه ينحره أو يذبحه ويلقي قلائده بدمه ويخلي بين الناس وبينه، ولا يأكل منه.

قال في المدونة: إلا أن يكون مسكينًا، ولا يأمر أحدًا بأخذ شيء منه.

[[حكم الوقوع: ]]

ولما ذكر حكمه ابتداء، ذكر حكمه بعد الوقوع، فقال: وضمن صاحبه في غير مسألة الرسول، وهي المسألة المتعلقة صاحبه، أي: بسبب أمره أخذ شيء من هدي منع الأكل منه، والباء (بأخذه) صلة، كأكله -أي: صاحبه- من ممنوع أكله أو أخذه منه كالنذر غير المعين، وفدية الأذى وجزاء الصيد بعد محله وهدي التطوع قبل محله بدله مفعول ضمن، أي: جميعه على المشهور.

سند: لأن ما أكله منه أبطل إراقة الدم فيه، ووجب أصل الهدي؛ لأنه لا يتبعض؛ إذ لا يثبت بعض هدي.

وهل عليه البدل مطلقًا في كل ممنوع، وشهره صاحب الكافي، أو ممنوع إلا نذر مساكين عين فقدر أكله؟

إذ هو الممنوع فقط، وشهره ابن الحاجب؛ لأنه شبيه بالغاصب، خلاف.

وإذا قلنا عليه قدر أكله فهل لحمًا إن عرف وزنه وقيمته، وإن لم


(١) رواه من حديث ناجية الأسلمي: أحمد (٤/ ٣٣٤، رقم ١٨٩٦٣)، وأبو داود (٢/ ١٤٨، رقم ١٧٦٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٦، رقم ٣١٠٦).
ومن حديث عمرو الثمالي: أحمد (٤/ ١٨٧، رقم ١٧٧٠٣)، والطبراني (١٧/ ٤٢، رقم ٨٨).
أخرجه الترمذي (٣/ ٢٥٣، رقم ٩١٠) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (٩/ ٣٣١، رقم ٤٠٢٣)، وأحمد (٤/ ٣٣٤، رقم ١٨٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>