للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بجواز استئجارها لذلك، ولا تدخل بل تقيم غيرها، وهو كذلك.

أو إجارة دار لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو ليباع فيها الخمر؛ إذ مجتمعًا للفساد، ونحو ذلك، كبيعها لذلك، أي: لأن تتخذ كنيسة ونحوه، وإن وقع تصدق بالكراء في الإجارة، وبفضلة الثمن في البيع على الأرجح عند ابن يونس في المسألتين، لقوله: به أقول.

وقال غيره: بفضلة الأجرة وبجميع الثمن.

ثم أشار لكون حصول شرط المنفعة للمستأجر بقوله: ولا يجوز على شيء متعين على من تعلق به، احترازا من العبادات التي تمنع النيابة فيها، كركعتي الفجر والوتر، وأحرى الفرض.

ولا فرق بين أن يستأجر من يفعل ذلك عن المستأجر بكسر الجيم، أو عن المستأجر بفتحها، أما الأول فواضح، وأما الثاني فقال في الذخيرة: لئلا يحصل العوض والمعوض لواحد. انتهى.

أي: والقاعدة: أنه لا يجوز اجتماعهما، بخلاف غير المتعين؛ فإن الإجارة عليه جائزة كفرض الكفاية، كغسل ميت، وحفر قبره.

[[مسألة: ]]

وعين بالشخص وجوبًا متعلم لقراءة أو كتابة أو صنعة، وكذا رضيع لزومًا، لا خلاف حالهما، الأول بالذكاء والبلادة، والثاني بكثرة الرضاع وقلته.

وعين حتمًا دار وحانوت وحمام مثلًا؛ إذ لا يصح كونها في الذمة، ولا بد من ذكر موضعها وحدودها.

وأشعر تمثيله بالعقار بأن غيره كالدواب والسفن لا يلزم تعيينها، بل يقع على معين وفي الذمة، وهو كذلك، وسيأتي.

وعين بناء على جدار، بأن يوصف قدره، وكونه بطوب أو حجر أو

<<  <  ج: ص:  >  >>