وقال ابن زرب وغيره: ولا يفسد، ويحكم له بالشهر كله. ومثله في وثائق ابن مغيث.
لا إن قال: أقبضتك في اليوم الفلاني؛ فإنه لا يفسد، ويحمل على طلوع فجره؛ لخفة الأمر فيه.
[فرع]
إذا قال لصدر شهر كذا، فقال ابن القطان: ثلثاه أو نصفه.
ابن مالك: أقل من ذلك. واختاره ابن سهل وحده بالثلث لرواية ابن حبيب عن مالك وابن القاسم: من حلف ليقضين غريمه لأجل سماه فلما حل قضاه من حقه صدرًا، مثل: الثلث فما فوقه.
وأشار للشرط الرابع بقوله: وأن يضبط بعادته في ذلك البلد من كيل، كـ: قمح وفول، أو وزن، كـ: لحم وسمن، وكـ: الرطب والبسر في بعض البلاد، وفي بعضها بالكيل، فما كانت العادة فيه الكيل فلا يفتقر إلى الوزن، وكذلك العكس، أو عدد كـ: الرمان والسفرجل ببعض البلاد، وببعضها بالوزن.
وقيس -يحتمل الرمان، ويحتمل المعدود- بخيط، إن أسلم فيه عددًا؛ لاختلاف آحاده بالصغر والكبر، ويجعل تحت يد أمين، أو أحدهما ليوفي على ذلك القياس، فإن أراد أن يوفي أقل، فالمسلم بالخيار في التمسك.
والبيض: عطفا على الرمان، يباع عددًا، وأخره عن قوله:(وقيس بخيط)؛ لئلا يتوهم عوده لهما؛ ليسارة التفاوت فيها، ويضبط بحِمْل: بكسر الحاء وسكون الميم.
وجُرزة: بضم الجيم، وهي: الحزمة من القت.
قال المصنف: قيل: وذلك بأن يقاس بحبل، ويقول: أسلمك فيما يسع هذا، ويجعلانه عند أمين في كـ: قصيل وبقل وقصب، ولا يضبط القصيل ونحوه بفدان، لخفة زرع بعض الأرض، وجوزه أشهب.