[باب ذكر فيه الأضحية وما هي منه وما يجزئ منها وما لا يجزئ ومكانها]
وهي بضم الهمزة وكسرها وفتحها وتسكين الضاد وكسر الحاء وشد الياء فيها، وسميت باسم أول زمانها ووقوعها في يوم الأضحى، وسمي بذلك لوقوع صلاته في ذلك الوقت، وبدأ المصنف بحكمها، وفي ضمنه من تطلب منه، فقال سن اتفاقًا عند بعض الشيوخ أو على المشهور من طريق من يحكي الوجوب والسنية أو من طريق من يحكيهما والاستحباب لحر، لا الرقيق كله أو بعضه أو ذي شائبة، وإن أذن السيد فقال مالك: يستحب له، وسواء كان الحر كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، مقيمًا أو مسافرًا.
غير حاج بمنى: فيسن لحاج بغيرها ولمن فاته الوقوف وغير الحاج من أهلها، وأما الحاج بها فسنته الهدي لا الضحية على المشهور.
ضحية: نائب فاعل، لا تجحف بمال الحر من غير تحديد، فلا تسن في حر من تجحف بماله، وإن كان يتيمًا ويخاطب وليه بفعلها عنه. قيل لمالك: أيضحى عن يتيم يملك ثلاثين دينارًا بنصف دينار؟ قال: نعم. ثم ذكر السّن الذي لا يجزئ دونه، فقال: بجذع ضان وثني معز وثني بقر وإبل وحذف (ثني) من الثاني والثالث لدلالة الأول. وقال الشارح: متعلق بسن. والبساطي بضحية؛ لأن المراد هنا النفل إذ لا يسن، ويجب وغيره ذي سنة بيان لسن جذع الضأن وثني المعز لأن في جذع الضأن خلافًا: سنة وعشرة وثمانية وسبعة وستة، والأولى لأشهب وابن نافع وابن حبيب، قال في الشامل: وهو المشهور.
وثلاث بيان لثني البقر وخمس لثني الإبل، لف ونشر مرتب، وإنما أجزأ جذع الضان وثني غيره لأنه ينتج ويولد له حينئذ، ولما كان غير البالغ من الآدمي ناقصًا لصغره كان في الأنعام كذلك لا يصلح للتقرب به، وتؤدي السنة بالجذع والثني إذا كان بلا شرك فيه، لأن المطلوب من كل واحد