للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

وعلى المشهور يشتري بما لا يمكن إخراج ربع العشر منه طعامًا أو غيره مما يمكن قسمه على أربعين جزءًا، قاله بعض شيوخ ابن عبد السلام، ولعل حكمة هذا العدد كونه أقل عدد له ربع عشر صحيح.

[[مسألة: ]]

وفي نصاب مجمع منهما -أي: من النوعين- خلافًا لبعض أصحابنا والشافعي، وكان الأحسن عطفه بـ (أو) كالذي قبله، كما لو ملك عشرة دنانير ومائة درهم، أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهمًا، أو خمسة عشر دينارًا وخمسين درهمًا، فيجب الزكاة في ذلك بالجزء، أي: كل دينار في مقابله عشرة دراهم، ولو كانت قيمة الدنانير أقل من ذلك، وعكسه ربع العشر: مبتدأ خبره ما قبله من المجرور.

وعشرين: عطف على مائتين.

وأكثر: متعلق بهما.

[فائدتان]

الأولى: الدرهم الذي ذكره المصنف هو المسمى بدرهم الكيل.

ابن رشد عن بعضهم: لأن به قدرت مكايل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع.

الثانية: الدنانير في الشرع سبعة:

- دينار الزكاة.


= لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار"، وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتساق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه، واللَّه أعلم وأحكم، ودليلنا من جهة المعنى أن المائتي الدرهم نصاب الورق ولا خلاف في ذلك والدينار كان صرفه في وقت فرض الزكاة عشرة دراهم فوزان المائتي درهم عشرون مثقالًا فكان ذلك نصاب الذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>