أشار لأحدها بقول: بسفر قصر أربعة برد فأكثر، سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر أو حاضر ثم سافر، ولا فرق بين البر والبحر، وأشعر قوله: (سفر قصر) بأنه مباح.
ولثانيها بقوله: شرع فيه قبل الفجر، ولا يكفي النية في ذلك، بل لا بد من الفعل.
وأشار لثالثها بقوله: ولم ينوه -أي: الصوم- فيه -أي: في السفر- وإلا بأن فقد أحد هذه الشروط قضى.
ثم بالغ على القضاء بقوله: ولو كان صومه الذي أفطر فيه سفر تطوعًا -أي: إن كان لعذر- كما في المدونة ولا كفارة عليه مع القضاء، إلا في واحدة منها، وهي: أن ينويه، بأن يبيته لسفر، ثم يفطر فيه.
ثم شبه في حكم لزوم الكفارة مع القضاء، فقال: كفطره -أي: المسافر الصائم- بعد دخوله لأهله نهار دخل أوله أو آخره.
وجاز الفطر بمرض خاف زيادته عليه، أو حدوث علة أخرى، والفطر أرجح من الصوم في هاتين، عكس المسافر، أو خاف تماديه به، ووجب الفطر إن خاف على نفسه بصيامه هلاكًا أو شديد أذى، أي: أذى شديدًا من إضافة الصفة لموصوفها، وإنما وجب الفطر لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن، وعبر بالخوف لأنه يشترط التحقق.
[[صيام الحامل والمرضع: ]]
ثم شبه للحكمين السائقين للمريض الجواز والوجوب، فقال: كحامل أو مرضع لم يمكنها -أي: المرضع- استئجار، بأن لا يكون مال، أو يكون ولا يوجد من يرضعه، أو يوجد ولم يقبلها، أو غيره -أي: غير الاستئجار- بأن يوجد مجانًا، خافظً من الصوم على ولديهما، فإن كان خوف ضرر ما جاز فطرهما، وهو الحكم الأول، أو الهلاك وجب، وهو الحكم الثاني.