للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قال سحنون: إن ذهب مسلم لمن يعمل له السحر أدب أدبًا موجعًا، ومن أدخل السكاكين في جوف نفسه فإن كان سحرًا قتل، وإن كان خلافه فيؤدب (١).

[[ما تسقطه الردة: ]]

وأسقطت ردة صلاة وصيامًا وزكاة فرط فيها قبل ردته، فلا يطالب بقضائها إذا رجع للإسلام.

وأسقطت حجًا تقدم فعله قبل ردته، فيجب عليه الحج إذا تاب على المشهور.

وأسقطت نذرًا أو يمينًا باللَّه أو بعتق أو بظهار عقد كل واحد من الأربعة قبل ردته، ثم رجع للإسلام.

[تنبيه]

أطلق في العتق، وقيده ابن الحاجب بكونه في غير معين، وأما المعين فقد انعقد في ماله حق معين، فلا يسقط، كالمدبر، ولم يعتبر المؤلف التقييد.

وظاهر كلام المؤلف كالمدونة: أن الساقط بالردة نفس اليمين باللَّه تعالى، ونفس اليمين بالعتق، ونفس اليمين بالظهار.

ابن ناجي: وهو ظاهر اختصار أبي محمد، وتسقط أيمانه بالعتق والظهار.

ابن ناجي: وغيرهما من الأيمان. انتهى.

ويدل عليه قول عياض: وأما الظهار، فقال بعض مشايخي: معناه أنه حنث فيه، ووجبت فيه الكفارة، وأما لو لم يحنث فيه لم يسقطه ارتداده، كبينونته الطلاق.

وقال غيره: لا فرق بين مجرد الظهار واليمين، والردة تسقط ذلك.


(١) وهذا كحال بعض المنتسبين إلى الصوفية كأهل الطريقة العيساوية ونحوها، وهم يدعون أنهم ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك، فإن كانوا حقًّا مالكية لا خداعًا للناس فهذا رأي المذهب فيهم، فأين هم منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>