للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الفرض بالصف الأول: ]]

وندب إيقاع الفرض بالصف الأول من مسجده عليه الصلاة والسلام، أي: لا في موضع مصلاه، ولعل هذا مبني على أن ما زيدت فيه له حكمه، ويحتمل أن يريد أنه يندب الفرض بالصف الأول في كل مسجد.

[[تحية المسجد المكي: ]]

وتحية مسجد مكة الطواف بالبيت، فلا يجلس قبله، وليست تحيته الصلاة بركعتين كغيره من المساجد.

قال مالك: إنما بدأ بالطواف قبل الركوع لأنه الصلاة المختصة به، وسواء كان مقيمًا أو قادمًا، دخل مريدًا للطواف أو لا.

قال القاضي: الطواف بالبيت صلاة، فإذا دخله مريدًا للطواف بدأ به، وإن دخله لا يريده في وقت التنفل بدأ بالركعتين.

[[صلاة التراويح: ]]

وندب تراويح غير منصرف، وهو قيام رمضان، وسمي به لأنهم كانوا يطيلون القيام، فيقرأ القارئ بالمئين، يصلون بتسليمتين، ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة، ويقضي من سبقة الإمام، ثم كذلك، وجعله البساطي من النفل المتأكد، فقال: وتأكد الندب في تراويح رمضان (١).


= أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من اللَّه تعالى. ويحتمل أن يكون معنى قوله رحمة من اللَّه، أي: كانت الشجرة موضع رحمة اللَّه ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها".
(١) قال في الموطأ (١/ ١١٣): " (باب الترغيب في الصلاة في رمضان) حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان". =

<<  <  ج: ص:  >  >>