للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الحصر عن الوقوف: ]]

ولما كان الحصر ثلاثة أقسام:

- عن الوقوف والبيت معًا.

- وعن البيت فقط، وقدمهما.

ذكر الثالث، وهو الحصر عن الوقوف فقط، فقال: وإن حصر عن الإفاضة لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام، وسماه إفاضة لقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} "، وهذا التقسيم موافق لما في توضيحه ومنسكه.

وما قررناه نحوه للأقفهسي في شرحه لهذا الكتاب، وبه كان يقرره الشيخ زين الدين طاهر شيخ شيوخنا (١)، وبه يندفع قول بعض من تكلم على هذا المحل: إن كلام المصنف تصحيف.

[[ما تحلله عمرة: ]]

أو فاته الوقوف بغير، أي: عذر العدو، كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، أو خفي الهلال.

مالك في كتاب ابن المواز: أو بأي وجه كان غير العدو.

لم يحل في مسألة من هذه المسائل، إلا بفعل عمرة بلا إحرام لها. ابن عرفة: اتفاقًا.


(١) هو: النويري المقرىء، زين الدين طاهر بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن مكين النويري المالكي المقرئ الشيخ زين الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ نور الدين، ولد بعد خمس وتسعين وسبعمائة وتلا على ابن الجزري وغيره، وتفقه بالبساطي والأقفهسي وغيرهما، وأخذ النحو عن سبط بن هشام ولازم القاياتي في المعقولات. وصار أحد أئمة المالكية في جمعه للفنون، جامعًا بين العلم والعمل، والتواضع والعفة، والانقطاع عن الناس. ولي تدريس المالكية بالبرقوقية، وبمدرسة حسن، والإقراء بالجامع الطولوني. وانتفع به الناس. مات في ربيع الأول سنة ست وخمسين وثمانمائة. ينظر: نظم العقيان ص ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>