للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشهور، ورواه ابن القاسم، فإن نخعها لم تؤكل، وهو كذلك؛ لأنه مقتل، واللَّه أعلم.

[[ذكاة الجنين: ]]

وذكاة الجنين يخرج ميتًا من بطن حيوان مأكول حاصلة بذكاة أمه، ويؤكل بذلك لخبر: ذكاة الجنين ذكاة أمه" (١) روي ذكاة مرفوعًا في الموضعين من قاعدة حصر المبتدأ في الخبر، أي: ذكاته محصورة في ذكاة أمه؛ فلا يحتاج لذكاة ثانية، وهذا الحكم ثابت له أن تم، أي: كمل خلقه بشعر (٢) أي: مع نبات شعره، ويحتمل بسببه واستظهر الشارح الأول. تذييل: قال الباجي: المعتبر من تمام خلقه أنه كمل منه خلقته، ولو خلق ناقص يد أو رجل وتم خلقه على ذلك لم يمنع نقصه من تمامه.

تنبيه: لا يشترط كمال شعره، قال ابن ناجي: بل يكفي بعضه. ابن عرفة: ظاهر الروايات وأقوال الأشياخ أن المعتبر نبات شعر جسده، لا نبات شعر عينيه فقط خلافًا لبعض أهل الوقت، وفتوى بعض شيوخ شيوخنا.

[تنبيه: قيد البساطي كون الجنين من جنس أمه، ولم أره لغيره، لكنه واضح، وينبني عليه إن وجد خنزير أو كلب ببطن شاة لم يؤكل ولو ولدت بقرة شاة أكلت لأنها من جنس ذوات الأربع] (٣) وهذا بشرط خروجه ميتًا؛ ولذا قال وإن خرج حيًا حياة محققة أو مشكوكة ذكي ذكاة تخصه لفوات محل نيابة ذكاة أمه عنه واستقلاله بحكم نفسه، قاله اللخمي؛ فلو مات فورًا لم يؤكل، إلا أن يبادر لذكاته فيموت قبلها بغير تفريطه فيؤكل، كذا قرره الشارحان، ويحتمل إلا أن يبادر لذكاته فيفوت، بأن لا يدرك ذكاته؛ فلا يؤكل بذكاته أمه كما في الجلاب والإرشاد.


(١) رواه أبو داود (٣/ ١٠٣، رقم ٢٨٢)، والترمذي (٤/ ٧٢، رقم ١٤٧٦)، وقال: حسن صحيح، وأحمد (٣/ ٣٩، رقم ١١٣٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٧، رقم ٣١٩٩).
(٢) هذا مأخوذ من حديث الحاكم (٤/ ١٢٨، رقم ٧١١١) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٨، رقم ٣٦١٥٠): "ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه".
(٣) ما بين معكوفين ساقط من (ن ٢) و (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>