للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان ما قبل المنخنقة غير متوهم لم يحتج للتنبيه عليه. ثم وصف الموقوذة وما معها بقوله المنفوذة المقاتل نحوه قول الجلاب: إذا بلغ ذلك منها مبلغًا ليس لها بعده حياة مرجوة، وهو صواب بخلاف قول الشارحين بأن كلا منها مات من ذلك، وأما إذا لم ينفذ مقتلها من ذلك فهي مريضة، وتقدم حكمها، ثم فسر ما به إنفاذ المقاتل وهي خمسة أو ستة، فقال: بقطع نخاع مثلث النون وهو مخ أبيض في فقار العنق أو الظهر بين فلكه يوصل أثر الدماغ للقلب وأثر القلب للدماغ؛ لأن قطعه يفاجئ الموت، وأما كسر الصلب دون قطع النخاع فغير مقتل ونثر دماغ وهو الدهن الذي تحوزه الجمجمة، فشرخ الرأس دون انتشاره غير مقتل، أو نثر حشوه من الجوف عند شقه بحيث لا يقدر على رجوعها، وأما شق الجوف فغير مقتل والحشوة بضم الحاء المهملة والشين المعجمة، وفري ودج لاستئصال الدم، فيسرع الموت. عبد الحق: الواحد مقتل. وكلام المصنف يحتمل الواحد والاثنين.

وثقب مصران بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان، وجمع الجمع مصارين، وظاهره: ثقب من فوق أو من أسفل، وهو كذلك، وأما قطعه وإبانة بعضه فمقتل بلا شك.

تنبيه: عد المصنف انتثار الحشوة وشق المصير وجهين، وهو كذلك عند شيوخ عياض، قال: وعندي أنهما راجعان لشيء واحد وفي كون شق الودج مقتلًا، وهو قول أشهب وغيره من أصحاب مالك، أو غير مقتل، وهو قول ابن عبد الملك قولان، وهما خلاف في حال هل الشق يستأصل الدم أو الباقي بحفظ بعضه.

تنبيه: ما ذكره المصنف مبني على أنه متصل. ولما قدم المصنف أن الذكاة تفيد فيما أيس من حياته وأخرج منه ما لا تفيد فيه مما أنفذت مقاتله من الموقوذة وما معها بشرط وجود مقتل من المقاتل السابقة كقطع النخاع أو نحوه استشهد للحالين بما في المدونة، فاستشهد للأول بقوله: وفيها أكل ما دق عنقه؛ لأنه غير مقتل، أو أصابه ما علم إنه لا يعيش منه، وللثاني بمفهوم قولها إن لم ينخعها، أي: لم يقطع نخاعها؛ لأنه ليس بمقتل، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>