قوي يدل على ألم الذبح، وسواء كانت مريضة أو صحيحة، ولا فرق بين حركة الأسافل والأعالي، ودليل اجتماع الحياة في المريضة، قال محمد: حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها مطلقًا، قرره الشارح راجعًا للتحرك القوي، أي: سواء كان قبل الذبح أو معه أو بعده. انتهى.
ابن رشد في مقدماته: في وقت مراعاة الحركة ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنها لا تراعى، إلا أن توجد بعد الذبح.
والثاني: تراعى، وإن وجدت معه.
والثالث: وإن وجدت قبله. انتهى. وهذا الثالث: هو الذي عناه الشارح بالإطلاق.
وظاهره: سال معه دم أو لا، وفسر البساطي الإطلاق بأنه سواء كان المذكي صحيحًا أو مريضًا، ويدل على صحة الذكاة أيضًا سيل دم دون تحرك لا شخبه إن صحت.
قال المصنف: إذا استدل على حياتها بسيلان الدم فالحركة أولى. انتهى. فإن لم يحصل حركة ولا سيل دم لم تؤكل.
ابن عرفة: دليل الحياة في الصحيحة في كونه سيلان الدم منها أو شخبه نقل ابن رشد قائلًا: اتفاقًا مع الباجي عن محمد واللخمي عنه.
ومفهوم الشرط: أن سيل الدم فقط لا يكفي في المريضة، ونحوه في المقدمات. ولما كان قوله:(وإن أيس من حياته) يشمل ما أنفذت مقاتله مع أن الذكاة لا تفيد فيه على المشهور لمنافاته الحياة المستمرة استثناه فقال: إلا الموقوذة بضربة حجر أو خشبة أو نحوها وما معها في الآية الشريفة وهي المنخنقة بحبل وشبهه حتى منعت النفس، والمتردية من شاهق أو في بئر أو حفرة، والنطيحة من أخرى، وما أكل السبع.
وقول البساطي: (كان الأولى أن يقول: "إلا المنخنقة بحبل وما معها") غير ظاهر، بل الأولى على الآية أن يقول إلا المخنقة وما بعدها، لكن لما