للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الوفاء بالنذر: ]]

ووجب منذوره -أي: الوفاء بنذره- لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وأعاد الشارح ضميره للصوم، وهو المناسب للمتن، والبساطي للمكلف، فيعم الصوم وغيره.

ووجب الأكثر في محتمل الأقل وأكثر إن احتمل لفظه بلا نية، وأما معها فإنما يعمل عليها، كان ما نواه قليلًا أو كثيرًا، صام بهلال أو غيره،


= أنه لا ينظر إلى التفريط وعدمه في هذه الصورة بالنسبة إلى شعبان فقط، بل بالنسبة له والمشهر قبله لأن عليه قضاء رمضانين ولا يمكن ذلك إلا في شهرين.
تنبيه: قوله: لمفرط إلخ عدم التفريط يكون بسفره أو مرضه ومنه الإغماء والجنون والحيض والنفاس، وأما النسيان فهو تفريط على ظاهر المدونة من أنه لا يعذر إلا بما يقدر معه على الصوم خلافًا للسيوري. قال (ح): والظاهر أن الإكراه على عدم الصوم عذر فلا يحصل معه تفريط، وكذا الجهل وهو واضح لأنه إذا كان الجهل يسقط الكفارة الكبرى فأولى هذه، وقوله لمفرط: يشمل العبد والسفيه.
تنبيه: آخر الحامل إذا لم تقض حتى دخل رمضان فإنه لا كفارة عليها لأنها مريضة.
تنكيت: قول بعضهم عقب قوله لمثله ما نصه ولا يتكرر بتكرار المثل فلو قال لمثله أو أكثر لو في بذلك. انتهى. فيه نظر لأن مثله مفرد مضاف فيعم وقوله: عن كل يوم لمسكين ظاهره أنه لا يجزي أن يعطس المسكين مدين عن يومين ولو أعطاه كل واحد في يومه، وهو كذلك كما يدل عليه كلام الشيخ فإنه قال في المدونة: قال مالك: ولا يجزيه أن يطعم أمدادًا كثيرة لمسكين واحد ولكن لكل مسكين واحد يريد من رمضان واحد؛ لأن فدية أيام الرمضان الواحد كإمداد اليمين الواحدة والرمضانات كاليمينين. انتهى. ويفهم من هذا أنه يعطي مدين لمسكين واحد من عامين وإليه أشار ابن عبد السلام فقال: والظاهر جواز مدين لمسكين واحد من عامين أو متغايري السبب كالمرضع إذا أفطرت وفرطت. قال (المص): والظاهر الكراهة لقول مالك في المدونة: إذا كفر عن يمين ثم عن أخرى فلم يجد إلا مساكين الأولى فلا يعجبني أن يعطيهم كفارة الثانية وإن كانا متخالفين كالظهار واليمين باللَّه، إلا أن يحدث الثانية بعد التكفير وسيأتي الإشارة إلى هذا في باب اليمين بقوله: وجاز الثانية إن أخرج وإلا كره وإن كيمين، وظهار، وقوله: ولا يعتد بالزائد، أي: أن ما دفعه زائدًا على مد لمسكين فإنه لا يعتد به. قال في المدونة: ولا يجزيه أن يطعم أمدادًا كثيرة لمسكين واحد ولكن مد لكل مسكين فلو دفع أكثر من مد عبد فقط. انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>