للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها في الثلثين شيء، وأما إن فضل لها من الثلثين شيء كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، ويأخذ هو الباقي تعصيبًا.

وتلخص من هذا أن من في درجتها يعصبها حيث لا شيء لها من الثلثين، وهذا خلاف ظاهر إطلاق المؤلف، وأشار الشارح إلى تقييد هذا الظاهر بقوله: يريد أو بنتي ابن فوقها.

وأخت لأب واحدة فأكثر مع الشقيقة الواحدة فأكثر كذلك، أي: لها أو لهما أو لهن، أي: الأخت للأب فأكثر ما لبنت الابن مع بنت الصلب فيما سبق، فتأخذ التي للأب واحدة فأكثر مع الشقيقة الواحدة السدس من غير زيادة، ويحجب الأخت للأب الواحدة فأكثر عن السدس أخ فوقها، أي: شقيق وأختان فوقها كذلك.

ولما ذكر أن حكم الأخت أو الأخوات للأب مع الشقيقة أو الشقيق مساو لحكم بنات الابن مع بنات الصلب، وكان ابن الأخ هذا مخالفًا لابن الابن هناك، استثنى فقال: إلا أنه إنما يعصب الأخت أو الأخوات للأب الأخ المساوي في الدرجة لا ابن الأخ؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته، فلا يعصب من فوقه، بل يأخذ ما بقي دون عماته، وابن الابن وإن سفل يعصب من في درجته، فجاز أن يعصب من فوقه.

[[فرض الربع: ]]

والربع فرض اثنين: فرض الزوج من زوجته بفرع، الباء بمعنى مع، والفرع الولد وولد الابن الذكر وإن سفل، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}، كان ولدها ذكرًا أو أنثى من الزوج أو غيره، وقد يدخل عليه النقص في مسائل العول.

والثاني فرض زوجة فأكثر لها أو لهما أو لهن الربع مع عدم الولد أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}، وقد يدخل عليهن النقص في مسائل العول.

<<  <  ج: ص:  >  >>