للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللثانية وهي بنت الابن واحدة فأكثر مع الأولى وهي بنت الصلب الواحدة السدس إن لم تكثر بنات الابن، بل وإن كثرن روى البخاري عن آدم بن أبي إياس، عن أبي قبيص، قال: سمعت هذيل ابن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال:

- للبنت النصف.

- وللأخت النصف.

وأتينا ابن مسعود فإنه سيتابعني، فسأل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (١).

حجبها -أي: بنت الابن- عن السدس ابن فوقها، كبنت ابن ابن وابن ابن، وحجبها عنه أيضًا بنتان فوقها -أي: أقرب منها للميت- كبنت ابن ابن وبنتي ابن، فلا شيء لها؛ لأنها محجوبة بهما، إلا لابن معها في درجتها كابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن مع بنتي ابن فمعصب مطلقًا، أي: سواء كان أخاها أو ابن عمها، فيأخذان ما فضل عن البنت: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، أو كان الذكر أسفل منها بدرجة فمعصب لها إن لم يكن


= أليس عجيبا بأن الفتى ... يصاب ببعض الذي في يديه
فأدخل الباء على اسم ليس وإنما موضعها الخبر؛ لأنه هو وقول الراجز:
عن الكريم وأبيك يعتمل ... إن لم يجد يوما على من يتكل
وكان حقه أن يقول من يتكل عليه فأدخل الحرف على الأول لأنه هو الثاني وكذلك جاء بضمير جماعة المؤنث عائدًا على الأولاد لأنه لم يرد منهم إلا النساء والذي أضمر هو الذي أظهر ولا معنى لإنكار من أنكر".
(١) أخرجه وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٧، رقم ١٩٠٣٢)، وأحمد (١/ ٤٤٠، رقم ٤١٩٥)، والبخاري (٦/ ٢٤٧٧، رقم ٦٣٥٥)، وأبو داود (٣/ ١٢٠، رقم ٢٨٩٠)، الطيالسي (١/ ٤٩، رقم ٣٧٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٥٩، رقم ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>