للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحد، ومن ربا النساء في الجنسين، كحنطة في مثلها، أو شعير أو سلت، ولا نقدين: كذهب وفضة، وعكسه، أو كل في مثله.

ويشمل قوله: (طعامين) سلم نخل مثمر في طعام، وهو كذلك عند ابن القاسم، وجوزه سحنون.

[تنبيه]

عَدُّ هذا وما بعده من الشروط جار على اصطلاح الفقهاء في التعبير عن المانع بالشرط، وإلا فالتحقيق أنها موانع، إذ وجودها مناف، فهو مانع.

والشرط الثالث: أن لا يسلم شيئًا في أكثر منه جنسًا، كثوب في ثوبين مثله، أو معنى، كسلمه في أجود من جنسه، كالعكس، وهو سلمه في أقل منه، كثوبين في ثوب مثله أو أردأ منه.

ومفهوم كلام المصنف: جواز سلم الشيء في مثله، وهو كذلك في المدونة، ما لم يقصد المسلم نفع نفسه، زاد الشيوخ: ولا نفعهما معًا، أما لو تمحض النفع للمسلم إليه لجاز.

ثم استثنى من قوله: (شيئًا في أكثر)، فقال: إلا أن تختلف المنفعة بالجودة والرداءة، بحيث يصير الجنس كالجنسين، فيجوز حينئذ سلم الشيء في أكثر منه من جنسه كَفَارِهِ الحمر قوة وسرعة ونجابة في الحمر الأعرابية الضعيفة السير المخالفة لملك.

وظاهره: عدم اعتبار الحمل والسير فيها، وحكاه ابن حبيب عن ابن القاسم، وحملها فضل على خلافه، واستظهره المصنف، وأنكره أبو عمران، ولم يذكر المصنف التأويلين على عادته.

ويسلم الواحد من سابق الخيل في أكثر منه من حواشيها، لا برذون هملاج منها، أي: سريع المشي؛ إذ لا تصيره سرعة مشيه مغايرًا لأبناء جنسه، حتى يجوز سلم الوأحد منه في غيره، مما ليس له تلك السرعة، إلا أن يكون هذا الهملاج كبرذون عريض، لا جري فيه ولا سبق، بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير، فلا بأس أن لسلم الهملاج منها في اثنين من غيره فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>