للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم أخرجه بقوله: لا كسرير من ذهب أو فضة، أو محلى بأحدهما، فلا يجوز، وأدخل البساطي بالكاف: الحصير، وهو ظاهر؛ لورود تسميته ملبوسًا.

* * *

[فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها]

وسأل المصنف على لسان الطالب، فقال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل (١)، أي: مريد الصلاة، وإن لم يكن الثوب طرف العمامة، بل ولو كان طرف عمامته الملقى بالأرض على المشهور، وأشار لمقابله بـ (لو) على المشهور ولو لم يتحرك بحركاته، وهو كذلك، واعتبر بعض المشايخ تحريكها بحركته.

والظاهر: أنه نكر (مصل) ليشمل الصغير والكبير المميز، ويتعلق


= طرابلس-: تت: ولما كان السرير يطلق عليه أنه ملبوس، عبارة كبيره: ولما كان السرير يطلق عليه أنه ملبوس، عبارة كبيره: ولما كان السرير يشبه النعل في كونه ملبوسًا، وهي أشد؛ إذ لا يطلق على السرير أنه ملبوس.
(١) وقوله: (عن ثوب مصل) المراد بثوب المصلى ما يحمله المصلي ولو حكمًا؛ ليدخل طرف العمامة الملقى بالأرض، ولو لم يتحرك بحركته، ونكر (مصل) ليشمل غير البالغ، والخطاب لوليه، قاله تت، وهو واضح، إلا قوله: (والمخاطب بذلك وليه) ففيه نظر؛ لأن هذا من خطاب الوضع، لأنه شرط، فيخاطب به الصغير؛ لأن شروط الصلاة تعتبر في حق الصغير كما تعتبر في حق البالغ، ومثل المصلى الطائف، إلا أنه يبني إذا ذكرها بخلاف المصلى كما يأتي، وأما من لا يريد الصلاة فإزالة النجاسة عن بدنه حيث لا تمنع الطهارة من الحدث لمريدها مستحبة؛ لقول المدونة: "يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه"، وقيل: يحرم، جزم به ابن عمر والشيخ زروق، وزاد: حتى عده بعضهم من الصغائر، وسيأتي تتمة لهذا، وأما إزالة ما تمنع الطهارة لمريدها ففرض عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>