(١) وقوله: (عن ثوب مصل) المراد بثوب المصلى ما يحمله المصلي ولو حكمًا؛ ليدخل طرف العمامة الملقى بالأرض، ولو لم يتحرك بحركته، ونكر (مصل) ليشمل غير البالغ، والخطاب لوليه، قاله تت، وهو واضح، إلا قوله: (والمخاطب بذلك وليه) ففيه نظر؛ لأن هذا من خطاب الوضع، لأنه شرط، فيخاطب به الصغير؛ لأن شروط الصلاة تعتبر في حق الصغير كما تعتبر في حق البالغ، ومثل المصلى الطائف، إلا أنه يبني إذا ذكرها بخلاف المصلى كما يأتي، وأما من لا يريد الصلاة فإزالة النجاسة عن بدنه حيث لا تمنع الطهارة من الحدث لمريدها مستحبة؛ لقول المدونة: "يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه"، وقيل: يحرم، جزم به ابن عمر والشيخ زروق، وزاد: حتى عده بعضهم من الصغائر، وسيأتي تتمة لهذا، وأما إزالة ما تمنع الطهارة لمريدها ففرض عين.