ويدب قائمًا، أي: في ركعته الثانية، أو راكعًا، أي: في أولاه، لا ساجدًا أو جالسًا.
قال الشارحان: إنها أحوال من فاعل (يدب)، إذا دب قائمًا، يكون في قيامه من الركوع، أو في حال ركوعه، لا في حالط جلوسه، أو سجوده؛ لأنه كلفة وتغيير الاسم، بخلاف القائم والراكع.
[[شك المسبوق في الإدراك: ]]
وإن أحرم المسبوق والإمام راكع، وشك في الإدراك لهذه الركعة، ألغاهما، وتمادى مع الإمام، وقضاها بعد سلام الإمام، وسجد بعد سلامه هو؛ للزيادة.
قال المصنف: وهو الأقيس، كمن شك: أصلى ثلاث ركعات أم أربعًا.
ومفهوم (شك): أنه لو تيقن عدم إدراكها لرفع الإمام رأسه قبل وضع يديه على ركبتيه فإنه يرفع موافقة له.
[[تكبيره بالانحطاط: ]]
وإن كبر المسبوق بالانحطاط لركوع، ونوى به-أي: بتكبيره- العقد -أي: الإحرام- أجزأ، وتحته صورتان:
الأولى: أن يكون تكبيره حال قيامه.
ابن عطاء اللَّه: الصحيح الإجزاء، لأنه قد نوى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع لا تفتقر لنية.
الثانية: أن يكون حال انحطاطه، ونوى به الإحرام، وفيها قولان:
- الإجزاء عند الباجي وابن بشير؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط.
- وعدم الإجزاء لصاحبي النكت والمقدمات وابن يونس، وحملُ