وظاهره: ستر جميعه، وهو نص حجها الثالث، وقول ابن الحاجب:(ولا يحرم على الرجل تغطية وجهه على المشهور) تعقبه المصنف قائلًا: لا أدري من أين شهره.
وابن عرفة بأن ظاهره إباحته، قال: ولا أعرفه.
[[تغطية المرأة رأسها: ]]
أو رأس اتفاقًا، بل حكي سند الإجماع والاتفاق على أن المرأة لا تكشفه؛ لأنه عورة.
بما يعد ساترًا كطين، لأنه يدفع الحر، ودخل غيره كالعمامة والقلنسوة من باب أولى.
البساطي: هما متخالفان لسائر البدن؛ إذ يحرم سترهما مطلقًا، وسائر البدن إنما هو بنوع خاص، وهو المحيط وما في معناه.
[[تقلد سيف: ]]
ولا فدية في حمل سيف بعنقه، ولو حمله بلا عذر على الأصح، وبالغ عليه لخلاف ابن وهب في لزوم الفدية لغير عذر.
[[الاحتزام: ]]
ولا فدية في احتزام، قال في المدونة: لا يحتزم المحرم بحبل ولا خيط إذا لم يرد العمل، فإن فعل افتدى، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم. انتهى. وفسروه بثوبه.
[[الاستثفار: ]]
ولا فدية في استثفار، وهو جعل طرفي مئزره بين فخديه ملويًا معقودًا في وسطه كالسراويل لعمل فقط، لا لركوب ونزول، وهو كذلك في أحد قولي مالك (١).
(١) قال الخرشي: (٢/ ٣٤٦): " (ص) واحتزام، أو استثفار لعمل فقط (ش) يريد أن ما ذكر جائز للمحرم إذا فعله للعمل ومعنى الاحتزام بثوبه أو بعمامة، أو حبل، أو نحو =