للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لضعف حديث التصفيق عنده (١)، وإن صححه غيره.

[[الكلام للإصلاح: ]]

ولا سجود في كلام قليل لإصلاحها بعد سلام من اثنتين أو غيره، والصلاة صحيحة، كأن يقولوا له: لم تكمل، فيقول: بل أكملت.

ومفهوم: (بعد سلام) أنه لو سألهم قبله بطلت، وهو كذلك؛ لوجوب بنائه على يقينه، وهو المشهور؛ لما جاء في حديث ذي اليدين (٢).

قال تقي الدين في قول ذي اليدين: (قد كان بعض ذلك)، بعد قوله عليه الصلاة والسلام: "كل ذلك لم يكن" نكتة لطيفة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: "كل ذلك لم يكن" يتضمن أمرين:

أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي، وهو عدم القصر.

والثاني: الإخبار عن أمر وجودي، وهو النسيان.

فالأول لا يجوز فيه السهو، والثاني محقق عند ذي اليدين، فيلزم أن يكون الواقع به في ذلك كما ذكر.

قلت: ظاهره: أنه من باب تناقض الموجبة الجزئية للكلية السالبة، وأنه فهم قوله عليه الصلاة والسلام: "كل ذلك لم يكن" كلية سالبة، وإذا تأملته وجدته من باب سلب أخص، أي: مجموع ذلك لم يقع، فهو من


= وليقطعهما أسفل من الكعبين" كان بالمدينة وهو مقيد، وحديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات.
وقد قال أصحابنا: حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس وإن كان مطلقًا لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق لبس الخف في حديث ابن عباس، ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبًا لوجب ذكره لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم اذ كان الناس بعرفات، فلما أطلق والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقًا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق. واللَّه أعلم".
(١) قلت: كيف يكون ذلك، وقد رواه في موطئه، الذي نقحه ما يقارب من أربعين عامًا، وكان يقرأ عليه.
(٢) رواه مالك (١/ ٩٣، رقم: ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>