للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويخرج بهذا المحترز أمر ثان، وهو: منع الطعام، إذا كان رأس المال طعامًا للربا والنساء، إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز ويعد إقالة.

ويخرج بها أيضًا أمر ثالث، وهو أنه لا يؤخذ عرض عن صنفه؛ حذرًا من سلم الشيء في أكثر منه أو أقل، إلا أن يكون المأخوذ مثل رأس المال؛ للأمن مما سبق.

[تنبيه]

قال صاحب التكملة: وبغير جنسه عطفًا على أجود على التوهم، وكأنه قيل: وجاز أجود بأجود وبغير جنسه.

وجاز بعد أجله الزيادة على رأس المال ليزيده المسلم إليه طولًا على الطول الأول، نحوه في المدونة، وزاد: من صنفه أو من غير صنفه جاز إن عجلت ذلك.

ثم شبه في الحكم، فقال: كقبله، أي: زاده دراهمه قبل الأجل ليزيده طولًا، إن عجل دراهمه المزيدة، ونحوه في المدونة، انظر نصها في هذه وفي التي قبلها في الكبير.

وجاز لمن دفع غزل لشخص ينسجه له ثوبًا طوله كذا وعرضه كذا، ثم قبل أجله عجل له دراهم مع غزل آخر ينسجه له، ويزيده في طول الشقة وعرضها، ونحوه في المدونة عقب ما تقدم.

لا إن زاده دراهم قبل الأجل ليعطيه إذا حل الأجل، أعرض أو أصفق مما أسلم فيه لم يجز، نص عليه الباجي؛ لأنه نقله لصفقة أخرى، فهو فسخ دين في دين.

ولا يلزم المسلم إليه دفعه، أي: المسلم فيه إذا طلب منه بغير محله، أي: لا يقضى عليه به، ولو خف حمله على المشهور؛ إذ من حقه أن يقول: لا يلزمني إلا بمحل المسلم.

ظاهره: ولو اتحد سعر الموضعين، أو كان غير محله أرخص، وهو كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>