السن المطلوب كلف ربها تخليصه من غيرها، والحبوب يؤخذ منها على أي حال كانت؛ لأن الأصل في الزكاة الأخذ من المال على أي وجه كان، خولف ذلك في رديء الماشية، وبقي ما عداه على أصله، قال: وأخذ من الحب كيف كان: طيبًا كله، أو رديئًا، أو بعضه وبعضة، نوعًا كان أو نوعين أو أنواع على المشهور.
[[حكم ذلك: ]]
ثم شبه في الحكم على تفصيل فيه فقال: كالتمر نوعا واحدًا يؤخذ منه جيدًا كان أو وسطًا أو رديئا، أو نوعين يؤخذ من كل منهما بحسابه على أي حال كان.
وإلا بأن كان أكثر من نوعين فمن أوسطها، أي: الأنواع، لا من أعلاها ولا من أدناها، ونص المدونة: إن كان الحائط جنسًا واحدًا جعرورًا وغيره أخذ منه، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه، وإن كان أجناسًا أخذ من الوسط.
ولم يذكر فيها حكم النوعين، وبنصها تعقب قول المؤلف:(أو نوعين)(١).
(١) قال في المنتقى: "قوله: (لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق) هذه أنواع من رديء التمر فنهى أن تخرج في زكاة التمر وذلك أن التمر المزكى لا يخلو أن يكون لونًا واحدًا أو أكثر من ذلك، فإن كان لونًا واحدًا وكان من وسط التمر أدى منه، وإن كان من رديء التمر فالذي يظهر من قوله في الموطأ ورواه ابن نافع عن مالك أن عليه أن يشتري الوسط من التمر فيؤدي عن زكاة هذا الردئ وبه قال عبد الملك بن الماجشون وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك يؤدي منه وليس هذا كالماشية واختاره ابن نافع ووجه رواية ابن نافع أن هذا مال يقتضي زكاته الإمام فلم يجز أن يخرج في زكاته الرديء منه كالماشية ووجه رواية ابن القاسم أن هذا مال يزكى بالجزء منه فوجب أن يخرج زكاته منه رديئًا كان أو جيدًا كالعين والفرق بينه وبين الماشية أن الزكاة تجلب إلى من تدفع إليه وتنقل من موضع إلى موضع للضرورة إلى ذلك والماشية لا مؤنة في حمل الوسط منها فلو أجيز فيها =