للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تكميل]

إذا رجع غير المعذور لبلده ولم يعده فليهرق دمًا، قاله في المدونة.

[فائدة]

قال سند: الدم في الحج بمنزلة سجود السّهو في الصلاة.

* * *

[فصل ذكر فيه محرمات الإحرام]

وهي قسمان:

- غير مفسد، كـ: اللبس والتطيب والترفه والتزين.

- ومفسد، كـ: الجماع ومقدماته.

[أولًا: غير المفسد: ]

وبدأ بالأول، فقال: حرم بالإحرام بحج أو عمرة -أي: فيه، أي: بسببه أو معه.

[[١ - على المرأة: ]]

على المرأة لبس قفاز على المشهور؛ لأنه محيط، ويختص بالكفين، وما وقع في المدونة من كراهته فمحمول على التحريم.

القاموس: قفاز كرمان: شيء يعمل لليدين يحشي بقطن، تلبسهما المرأة من البرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين. انتهى. والمراد هنا الأول.

وحرم عليها ستر وجه أو بعضه، فلا تتبرقع ولا تنتقب، وسواء سترته لحر أو برد أو غيره، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها حينئذ، وإذا سترته لذلك فستره بلا غرز بإبرة ونحوها، وبلا ربط كعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>