للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ويحرم على من لم يخف العنت ويضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو النفقة، أو يتكسب من موضح لا يحل.

- ويباح لمن لا ينسل، ولا إرب له في النساء.

تاقت نفسه بالمثناة الفوقية توقًا وتوقانًا، أي: اشتاقت.

[[صفة المنكوحة: ]]

نكاح بكر؛ لخبر الصحيحين: "هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك" (١)، ولخبر ابن ماجه: "عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى باليسير" (٢).

أنتق: بنون فمثناة فوقية فقاف، أي: أقبل للولد.

البساطي: قيد الندب بكون محتاجًا له أهبة، وكونها بكرًا، مما يشكل؛ لأنه في نفسه مندوب غير محتاج في مندوبيته لهذه القيود، إلا أن يريد زيادة مندوبيته، والمرأة في ندبه لها كالرجل، ويوجبه عليها عجزها عن قوتها، أو سترتها إلا به.

[فائدة]

سأل قوم من أهل اليمن مالكًا عن نكاح الجن، فقال: لا أرى به بأسًا في الدين، لكن أكره أن توجد امرأة حاملًا، فيقال لها: من زوجك؟ فتقول: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام.

فقوله: (لا بأس) يقتضي جوازه، وتعليله يقتضي منعه، وهو منتف في العكس.


(١) أخرجه الطيالسي (ص ٢٣٧، رقم ١٧٠٦)، وأحمد (٣/ ٣٠٨، رقم ١٤٣٤٥)، والبخاري (٥/ ٢٠٠٩، رقم ٤٩٤٩)، ومسلم (٢/ ١٠٨٧، رقم ٧١٥)، وأبو داود (٢/ ٢٢٠، رقم ٢٠٤٨)، والنسائي (٦/ ٦١، رقم ٣٢١٩)، وابن ماجه (١/ ٥٩٨، رقم ١٨٦٠). وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٣/ ٤١٣، رقم ١٨٩٨)، وابن حبان (١٤/ ٤٤٧، رقم ٦٥١٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٨، رقم ١٨٦١) قال البوصيري (٢/ ٩٨): فيه محمد بن طلحة قال فيه أبو حاتم لا يحتج به. والطبراني (١٧/ ١٤٠، رقم ٣٥٠)، والبيهقي (٧/ ٨١، رقم ١٣٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>