للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عرفة عن ابن رشد: وعلى المشهور لو نكس بحضرة الماء أعاد المنكس وما بعده، ولو كان ناسيًا.

وصور الوضوء: أربع وعشرون صورة، منها صورة مرتبة، وباقيها منكس، انظرها في الكبير.

[[حكم ترك فرض: ]]

ومَنْ ترك فرضًا مِن فروض الوضوء غير النية مغسولًا أو ممسوحًا، قليلًا كلمعة أو كثيرًا كيديه مثلًا أتي به، أي: المتروك فقط.


= يتقدمه فكأنه فعل قبل فعل ما حقه أن يتقدمه فيعاد وحده أن يعد بجفاف وإلا مع تابعه وعبارة (مق) في ذلك فرع نقل المازري عن بعض من أوجب الترتيب لو أمر أربعة فطهروا أعضاءه الأربعة معًا لكان لِمَ لَمْ يرتب لطهر كل عضو مع ما حقه أن يتقدمه فقد سقط ترتيبه انتهى. أي: أن المفعول مع الشيء بمنزلة المقدم عليه فكأنه قدم ما بعد الوجه من بقية الأعضاء عليه وقدم ما بعد الذراعين من الرأس والرجلين عليهما وقدم ما بعد الرأس وهو الرجلان عليه فلا بد من فصل ما عدا الوجه من بقية الأعضاء مرتبًا على ترتيبه الأصلي.
تنبيهات:
الأول: استشكل ابن رشد والتونسي مذهب ابن القاسم بأن ما ذكره لا يخلص به من التنكيس إلا ترى أنه ذكر فيمن بدأ بغسل ذراعيه قبل وجهه ثم كمل فإنه يعيد غسل ذراعيه فقط ولا شك في وقوعه بعد مسح رأسه وغسل رجليه، وأجاب عنه في التوضيح بوجهين؛ أحدهما: المنكس عنده كالمشي فيأتي به بعد الطول واعترض بأنه لو جعله كالمشي للزم أن يعيد الوضوء في العمد ولم يقبل به.
والثاني: أن إعادة الرأس إنما هي لتحصيل الترتيب بينه وبين اليدين لأن التنكيس إنما وقع بينهما لا بينه وبين الرجلين لحصول الترتيب بينهما أولًا وهذا أيضًا معترض لأنه في حالة القرب انتهى. وقوله: في الوجه الأول واعترض إلخ. قد تقدم أن ابن زرقون نقل عن المدونة أنه يعيد الوضوء في حالة العمد وأقره ابن عرفة الثاني إنما فرق بين حالتي القرب والبعد ليسر ذلك في القرب ونفسره في البعد غالبًا الثالث الصور العقلية أربع وعشرون صورة واحدة رتبة وباقيها منكس وذلك لأنه تارة يبتدئ بغسل الوجه و (ح) إما أن يفصل الذراعين ثم يفصل كلًّا من الرأس والرجلين في محله أو يعكس ذلك فهذه ست صور الأولى مرتبة والباقي فيه منكس، وإذا بدأ بغسل اليدين فيه ست صور على نحو ما تقدم وكذا إذا بدأ بمسح الرأس أو بدأ بغسل الرجلين وهذا ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>