(٢) قال الأجهوري: " (و) جاز اقتداء (بمخالف في الفروع) الظنية كالمالكي بحنفي أو شافعي أو حنبلي، وحكى المازري إجماع حذاق الأصوليين على ذلك؛ لأنه إن كان كل مجتهدًا مصبيًا فواضح وإن كان أحدهم فكذلك لعدم التحقق ونوزع في دعواه الإجماع ومقتضي التعليل صحة الاقتداء به ولو رآه يأتي بمناف، وهو نحو قول ابن ناجي يقوم عندي من قولها: إن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ولو رآه يفعل ما يخالف مذهب المقتدي، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه اللَّه تعالى ينقله عن عز الدين بن عبد السلام ويفتي به من أنه إنما هو حيث لا يراه وإلا فلا. انتهى. ومثل ما عند ابن ناجي للقراء في الفروق ومثل ما عند شيخه له في الذخيرة ولسند في طرازه وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان لا يعتقد وجوبها، كما لو مسح الشافعي جميع رأسه ولا يضر اعتقاد سنيته بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه. انتهى. وذكر العوفي طاء بطاء من عند نفسه وهو إن ما =