للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

ما ذكره صاحب الإرشاد من كراهة إمامته قال المصنف: لا أعلم له موافقًا. انتهى.

وذكرنا في شرح الإرشاد أنه يحتمل أنه أراد بالكراهة خلاف الأولى (١)، فقد ذكر ابن ناجي في شرحه للمدونة في باب الأذان: هل إمامة البصير أفضل لتوقيه النجاسة لرؤيته، أو عكسه، أو هما سواء، ثلاثة أقوال، ذكرها ابن بشير، وهو فرع غريب، قل من يحفظه.

وقول خليل: (قدم أصحابنا البصير على الأعمى) وهمٌ.

[[الاقتداء بالمخالف في الفروع: ]]

وجاز اقتداء مخالف في الفروع الظنية، كـ: المالكي بحنفي أو شافعي أو حنبلي (٢).


(١) قلت: لعل مراد صاحب الإرشاد من القول بالكراهة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستخلف أحدًا وراءه بالمدينة إلا في غزواته، وقد كان من يتخلف عنها معدودا من زمرة المنافقين، إذا لم يكن من أهل الأعذار، فكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يستخلف ابن أم مكتوم لعدم من هو أولى منه، ويشهد بذلك أنه استخلف عليًا -رضي اللَّه عنه- لما تخلف في بعض غزواته -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه -تعالى- أعلم.
(٢) قال الأجهوري: " (و) جاز اقتداء (بمخالف في الفروع) الظنية كالمالكي بحنفي أو شافعي أو حنبلي، وحكى المازري إجماع حذاق الأصوليين على ذلك؛ لأنه إن كان كل مجتهدًا مصبيًا فواضح وإن كان أحدهم فكذلك لعدم التحقق ونوزع في دعواه الإجماع ومقتضي التعليل صحة الاقتداء به ولو رآه يأتي بمناف، وهو نحو قول ابن ناجي يقوم عندي من قولها: إن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ولو رآه يفعل ما يخالف مذهب المقتدي، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه اللَّه تعالى ينقله عن عز الدين بن عبد السلام ويفتي به من أنه إنما هو حيث لا يراه وإلا فلا. انتهى. ومثل ما عند ابن ناجي للقراء في الفروق ومثل ما عند شيخه له في الذخيرة ولسند في طرازه وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان لا يعتقد وجوبها، كما لو مسح الشافعي جميع رأسه ولا يضر اعتقاد سنيته بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه. انتهى. وذكر العوفي طاء بطاء من عند نفسه وهو إن ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>