(فرع): فهذا ما يباح للرجل من التحلي بالفضة على هذا الوجه، وأما للضرورة فقد قال الشيخ أبو إسحاق من اتخذ أنفًا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه. ووجه ذلك أنه مستعمل مباح لما روي أن أحد الصحابة اتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب. (مسألة): وأما أواني الذهب والفضة والمكاييل وغير ذلك مما لا يحلى به الجسد فلا يجوز استعماله، وقال القاضي أبو محمد: لا يجوز اتخاذه، وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: اقتناؤه حرام، وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها واستدل القاضي أبو محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير. (مسألة): إذا ثبت ذلك فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة، قال الشيخ أبو إسحاق يكسر الأواني من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه".