للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المدونة: لا زكاة فيه إذا حبس لأصله.

ابن يونس: معناه: ما لم يتهشم.

[[شروط زكاة الذهب المكسور: ]]

[١] إن لم يتهشم، وأما إذا تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه ففيه الزكاة لحول بعد كسره؛ لأنه بتهشمه انتقل انتقالًا بعيدًا قرب به من العين، فعادت له زكاة كالتبر.


= لا بأس بتفضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السرج واللجام وغيره وجه رواية ابن القاسم أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به من الفضة على ثلاثة أوجه؛ أحدها: ما يحلي به الأذكار وهو المصحف، والثاني: ما يختص بالحرب وهو السيف، والثالث: ما يختص باللباس وهو الخاتم، ولما كان الذي يستعمل منه من باب الذكر واحد وهو المصحف وما يستعمل منه في باب اللباس واحد وهو الخاتم وجب أن يكون ما يستعمل منه في باب الحرب واحدًا وهو السيف، وقد أجمعت على أن السيف يباح فيه ذلك فوجب أن يمتنع سواه وجه رواية ابن حبيب أن آلة الحرب مما فيه إرهاب على المشركين وأما السرج واللجام والمهاميز فما لا يختص بالحرب بل يستعمل في غيرها أكثر مما يستعمل في الحرب. ووجه رواية ابن وهب أن هذا كله مما لا يخلو الحرب منه ففيه إرهاب على المشركين فجاز تفضيضه كالسيف.
(فرع): فهذا ما يباح للرجل من التحلي بالفضة على هذا الوجه، وأما للضرورة فقد قال الشيخ أبو إسحاق من اتخذ أنفًا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه. ووجه ذلك أنه مستعمل مباح لما روي أن أحد الصحابة اتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب.
(مسألة): وأما أواني الذهب والفضة والمكاييل وغير ذلك مما لا يحلى به الجسد فلا يجوز استعماله، وقال القاضي أبو محمد: لا يجوز اتخاذه، وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: اقتناؤه حرام، وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها واستدل القاضي أبو محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير.
(مسألة): إذا ثبت ذلك فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة، قال الشيخ أبو إسحاق يكسر الأواني من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>