للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قارب الشيء يعطى حكمه، فإن أحدث أو طال لم يعد لزوال الوقت بالفراغ.

وفهم منه تنصيصه على إعادة الركعتين أنه لا يعيد الطواف، وهو كذلك.

وبنى على الأقل إن شك، هل فعل طوافًا أو طوافين مثلًا؛ لأن الشك في النقص كتحققه.

وظاهره: شك قبل تمامه أو بعده، وهو كذلك.

الباجي: يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر.

وظاهره: عدم الرجوع لإخبار غيره مع بقاء شكه كالصلاة.

الأبهري: القياس إلغاء قول غيره.

وفرق الباجي بأن الصلاة عبادة شرعت فيها الجماعة، بخلاف الطواف، فيعتبر قول من ليس معه فيه، كالوضوء والصوم.

وقول البساطي: (في لفظة الأقل تسامح) ظاهر؛ إذ ليس هناك أقل وقليل حتى يقع التفضيل، ويمكن كونه على بابه، كشكه: هل طاف واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا مثلًا، لكن تقل فائدته، ويمكن قوله على غير بابه.

[[الطواف بسقائف: ]]

وجاز الطواف لحاج ومعتمر بسقائف، أي: في المسقوف من المسجد، وهي قطعة محيطة تلي حائطه، إذا كان ذلك لزحمة.

سند: لأن اتصال الزحام يصير الجميع متصلًا بالبيت كاتصال الزحام بالطرق يوم الجمعة.

وإلا بأن طاف بالسقائف لغير زحمة لحر أو برد لم يجز، وأعاد طوافه.

البساطي: ظاهره الوجوب.

ولم يرجع له من بلده، قاله ابن أبي زيد، وسيأتي لهذا من مزيد بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>