للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الظاهر، وليس من المهم رد السلام؛ إذ لم يرده -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي سلم عليه.

[[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]]

ولما تكلم على الحكم الشامل للفضاء والكنيف ذكر مسائل تختص بالفضاء، فقال: ندب لقاضي الحاجة بالفضاء:

[١] تستر، أي: يعين موضعًا ساترًا عن أعين الناس، كـ: شجرة أو جدار أو كثيب، لأن الفضاء كاشف، فالفضاء معطوف على مقدر عام، أي: يندب لقاضي الحاجة كذا وكذا بكل مكان، وندب له مع ذلك بالفضاء إلى آخره.

[٢] وبعد عن الناس؛ لئلا يروا عورته، أو يسمعوا ما يخرج منه، ولا يكفي أحدهما؛ لأنه قد يستتر ولا يكون بعيدًا.

[٣] وندب اتقاء جحر، مخافة خروج شيء منه يؤذيه، أو من ناحية الجان ومساكنها.

[٤] وندب اتقاء مهب ريح ليأمن من [أن] يتطاير عليه منه عند مقابلته.

[٥] واتقاء مورد للماء لتأذي الناس بذلك.

[٦] واتقاء طريق، وهو أعم مما قبله.

[٧] واتقاء ظل بجدار أو شجر؛ لخبر: "اتقوا الملاعن الثلاث: المورد، وقارعة الطريق، والظل بخراءة" (١).


= أثناء ذلك حمد اللَّه في نفسه، ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخارى، وحديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان؛ فإن اللَّه يمقت على ذلك"، رواه أحمد، والحديث بظاهره يقيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة.
(١) رواه بلفظ: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل": أخرجه أبو داود (١/ ٧، رقم ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١٩، رقم ٣٢٨)، والطبراني =

<<  <  ج: ص:  >  >>