(مسألة): وأما ما كان منها في أرض رجل من أهل الإسلام فإنه لا يملكه في قول ابن القاسم، وقال مالك ذلك له وله منعه. ووجه القولين ما تقدم. (مسألة): إذا ثبت ذلك فمن أقطع من هذه المعادن شيئًا لم يكن له بيعها؛ لأنه لا يملكها قال ابن القاسم: ولا يورث عنه ذلك، وقال أشهب: يورث عنه ولا يبيعها ولعله أن يريد إن ترك الإمام ذلك بيد ورثته بمنزلة الإقطاع لهم وأما حقيقة الميراث فلا يصح فيها؛ لأن مورثهم لم يملكها. (فصل) وقوله فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة، وإنما لا يؤخذ منها شيء غير زكاة ما يخرج منها، وفي هذا بابان؛ أحدهما: أن المعدن لا يسمى ركازًا، والثاني: أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة".