للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

اختلف الشارحان في معنى (تراخى العمل) ففسره بهرام بكونه مسترسلًا على هيئة العامل، وليس المراد بتراخيه أن يعمل تارةً ويبطل تارةً؛ فإنه لا يضم.

وفسره البساطي بأن يعمل تارة ويترك أخرى؛ فيضم بعضه لبعض على المشهور.

وربما أشعر قوله: (بقية عرقه) بأنه لو كان في المعدن الواحد عرقان ذهب وفضة لم يضم أحدهما للآخر، وهو كذلك على أحد القولين.

[[ضم المعادن]]

لا معادن، فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر إن اتحد وقتهما، بأن عمل في الثاني وأدرك نيله قبل انقطاع نيل الأول عند سحنون.

قال في الذخيرة: وهو المذهب، وإن اختلف وقتهما فلا ضم اتفاقًا.


= وبأيديهم شيء من أموال المسلمين وحقوق جماعتهم لم يؤخذ منهم وأقر بأيديهم وفاء لهم، ولذلك قال ابن القاسم: إن من أسلم من أهل الصلح وبيده معدن أخرج عن يده وأقطعه الإمام من شاء وجه ما ذهب إليه ابن نافع أن هذا من الأصول الثابتة فجاز أن يملكها من كانت في أرضه كالعيون والآبار.
(مسألة): وأما ما كان منها في أرض رجل من أهل الإسلام فإنه لا يملكه في قول ابن القاسم، وقال مالك ذلك له وله منعه. ووجه القولين ما تقدم.
(مسألة): إذا ثبت ذلك فمن أقطع من هذه المعادن شيئًا لم يكن له بيعها؛ لأنه لا يملكها قال ابن القاسم: ولا يورث عنه ذلك، وقال أشهب: يورث عنه ولا يبيعها ولعله أن يريد إن ترك الإمام ذلك بيد ورثته بمنزلة الإقطاع لهم وأما حقيقة الميراث فلا يصح فيها؛ لأن مورثهم لم يملكها.
(فصل) وقوله فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة، وإنما لا يؤخذ منها شيء غير زكاة ما يخرج منها، وفي هذا بابان؛ أحدهما: أن المعدن لا يسمى ركازًا، والثاني: أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>