للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم (ضرورة) جواز استئجار العبد والصبي لغيره، أوصى لها أو لا.

[[ما لا يضمنه الوصي: ]]

ولم يضمن وصي للضرورة بالغ، ثم ظهر خلافه على ظاهر المذهب، وإن لم يوجد من يحج عن الميت بما سمي من مكانه، إذا لم يسم مكانًا، بأن قال: حجوا به عني، حج عنه من المكان الممكن الحج منه بذلك اتفاقًا.

ثم بالغ فقال: ولو سمى مكانًا، كقوله: من بلد كذا، فإنه يحج عنه من الممكن عند ابن القاسم في أحد قوليه: ولا يرجع ميراثًا، وعلى قوله الآخر: يرجع ميراثًا.

إلا أن يمنع الموصي نصًّا، كـ: لا يحج عني إلا من موضع كذا، ويفهم ذلك عنه، لميراث أي: فلا يحج عنه من الممكن، ويرجع ميراثًا اتفاقًا.

وتلخص من كلامه ثلاث صور:

- لا يذكر الميت موضعًا، بل يقول: حجوا عني.

- أو يسمي بلدًا، فيقول: من هنا تسمية مطلقة.

- أو يسمي تسمية مقيدة بالنص، كـ: لا يحج عني إلا من هنا، أو يفهم ذلك عنه.

[[إشهاد الأجير: ]]

ولزمه -أي: الأجير- الحج بنفسه على ما اختاره ابن عبد البر؛ بناء على تعلق الفعل بنفسه لا بذمته، وهذا حيث لا قرينة، وأما معها فيمنع اتفاقًا.

لا الإشهاد عند الإحرام بأنه أحرم عن فلان فلا يلزمه، وأفتى به أبو عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>