للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالعادة في غير الجمع، وأُخِّرَ إيقاعها عن أول وقتها قليلًا، وقدم العشاء قليلًا عن أول وقتها المختار، فيكون ذلك وسط الوقت، كما قال في الجلاب، ثم صُلِّيَا -أي: المغرب ثم العشاء- قبل الشفق ولاء بكسر الواو والمد، أي: بلا فصل بينهما، إلا قدر أذان منخفض؛ للسنة بمسجد فيه، لا على المنار.

وهل في صحنه؟ وصدر به في توضيحه، أو في مقدمه؟ قولان لمالك وابن حبيب.

وإلا قدر إقامة ثانية للعشاء؛ لينصرفوا في النور.

[تنبيه]

لعل قول البساطي: إن "قدر" في كلام المؤلف زيادة مضرة، أي: لأنها لا يفهم منها الفعل، وأنه لو قال: "ألا يفعل أذان وإقامة" لسلم من هذا.

وإنما نبهت على ذلك لأن بعض مشايخي تحير في مراده، فقال: إن أراد مخالفة المنقول فليس كذلك؛ لأنه في ابن الحاجب وغيره، وإن أراد أنها لا تناسب الاختصار فمسلم، ولا يقال في مثل ذلك: إنه مضر، وإن أراد خلاف ذلك فلم يبين.

[[التنفل بين العشاءين هنا: ]]

وقال مالك: لا تنفل بينهما، أجمل في بيان الحكم، لكن ظاهره المنع، وهو كذلك، وصرح به ابن عرفة.

وإذا قلنا لا يتنقل ففعل لم يمنعه تنفله من الجمع قياسًا على الإقامة، خلافًا للشافعي، قاله في الطراز، وأقره صاحب الذخيرة، وعلى هذا فإعادة الشارح ضمير (يمنعه) لمالك غير صواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>